مقاطعة الأهل لابنهم لرفضة أمرهم بطلاق زوجته

0 320

السؤال

وقع خلاف بيني وبين أمي وأخواتي مما أدى إلى أنهم طلبوا مني أن أطلق زوجتي ولم ألب طلبهم فقاطعوني وأنا أعيش وأولادي في فرنسا وكلما أرسل إلى أمي ببعض المال لا تريد أن تأخده وفي الآونة الأخيرة قالت لي لا أريد منك مالا ولا أي شيء وسامحتك في الدنيا والآخرة وأنا راضية عنك وكل ما اتصلت بها تدعو لي وبكل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في عدة فتاوى أنه لا يلزم طاعة الوالدين في طلاق الزوجة إن لم يكن لهما مسوغ شرعي لذلك، فيمكنك أن تراجع فتوانا بالرقم: 3651

وإذا كان هذا في حق الوالدين فغيرهما أولى بعدم الطاعة فيه، وإذا قاطعك أهلك لهذا السبب فقد أساءوا بذلك، وقد أحسنت بحرصك على البر بأمك وصلتها بهذا المال، ولا شيء عليك في رفضها أخذه أو امتناعها من أخذ أي مساعدة مالية منك، وعليك الاستمرار في صلتها والبر بها بكل ما يمكن من أنواع البر.

وقولها إنها قد سامحتك في الدنيا والآخرة وأنها راضية عنك, وتدعو لك بكل خير كلما اتصلت عليها، هو من نعمة الله عليك، فعليك أن تشكر تلك النعمة بالزياة في البر بها والمواظبة على الصلة بها، وعليك أيضا الحرص على صلة إخوتك وإن قطعوك، واحرص على الإحسان إليهم وإن أساءوا إليك، ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه: أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.

وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة