حكم استئصال الرحم وزراعته

0 375

السؤال

أخي الكريم: ماحكم استئصال الرحم وزراعة الرحم من الناحية الشرعية؟ أرجو الإجابة عن كل جزئية على حدة، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز القيام بما يكون سببا في قطع الإنجاب بالكلية إلا لضرورة، ومن ذلك أمر استئصال الرحم، وراجع في هذا الفتويين رقم: 54573، ورقم: 69553.

 وأما بالنسبة لزراعة الرحم فقد في جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23ـ 26 ربيع الأول 1410 هـ الموافق 23-26/10/1990م ، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية قرر ما يلي: أولا: زرع الغدد التناسلية: بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية ـ الشفرة الوراثية ـ للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلق جديد، فإن زرعهما محرم شرعا.

ثانيا: زرع أعضاء الجهاز التناسلي: زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية ـ ما عدا العورات المغلظة ـ جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم: 26ـ 1/4 ـ لهذا المجمع . اهـ.

وما نعلمه أن الرحم لا ينقل الصفات الوراثية وعلى كل، فيراجع في هذا أهل الاختصاص من الأطباء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة