السؤال
شيخنا الفاضل: امرأة تزوج زوجها بثانية ويوم كانت في سفر قالت له: يوم الثانية ينقص عليها عوضها عن يومها من أيامي فرفض هذا الشيء وقال هو يومها، وحرام عليك، ومرت الأيام وسافرت الثانية ويوم الأولى مر وهو عندها بالمدينة الثانية، فواجهته، فقال لها: سألت شيخا فقال عوضها عن يومها الذي راح، والمشكلة أن المرأة لم تقتنع بالفتوى وأن تعوض يومها وصارت تقول يومي يعوض ويوم الثانية كان لا يجوز، فكيف أواجه هذه المشكلة يا شيخنا الفاضل؟ وجزاك الله خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، وإذا أراد سفرا لا يجوز له أن يسافر بواحدة منهن إلا بقرعة أو بالتراضي بينهن كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: واتفق الشافعية والحنابلة على أن الزوج لا يجوز له أن يسافر ببعض زوجاته ـ واحدة أو أكثر ـ إلا برضاء سائرهن أو بالقرعة.
وإذا سافر بواحدة بقرعة أو برضا الأخرى فلا يلزمه قضاء مدة السفر للزوجة المقيمة، قال ابن قدامة: ولا يلزمه القضاء للحاضرات بعد قدومه، وهذا قول أكثر أهل العلم.
فإن سافر الزوج بإحدى زوجاته بغير قرعة فعليه قضاء الليالي التي أمضاها مع المسافرة، قال ابن قدامة: لكن إن سافر بإحداهن بغير قرعة أثم وقضى للبواقي بعد سفره، وبهذا قال الشافعي.
ويجوز للزوجة أن تسقط بعض حقها من القسم وتهبه لزوجها أو لغيرها من الزوجات بشرط رضا الزوج بذلك، قال ابن قدامة: ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها أو لبعض ضرائرها أو لهن جميعا، ولا يجوز إلا برضا الزوج، لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه.
والله أعلم.