حكم أذان القابلة المسلمة لأولاد الكفار عند ولادتهم

0 238

السؤال

ما حكم الإسلام في امرأة تعمل قابلة في بلاد غير المسلمين، وتريد عندما يولد طفل أن تؤذن له في أذنه، لأن الإنسان يولد على الفطرة طمعا منها أن يكون لهذا الأذان تأثير على ذلك الطفل في المستقبل أن يدخل الإسلام؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج على المرأة أن تعمل كقابلة، بل إن هذا العمل من خصوصيات النساء التي لا ‏تنبغي لغيرهن، ثم إن الأذان في أذن المولود سنة عند الجمهور يستحب لولي الولد القيام به، فقد قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في كتابه المغني: قال بعض أهل العلم: يستحب للوالد ‏أن يؤذن في أذن ابنه حين يولد، لما روى عبد الله بن رافع عن أمه أن النبي صلى الله عليه ‏وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة، وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا ولد له ‏مولود أخذه في خرقة فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى وسماه. اهـ.

والقول الأقرب عند أهل العلم أنه لا يشرع فعله للمولود من أولاد الكفار، وأنه يشترط في فاعله الذكورة، كما قال البجيرمي ـ رحمه الله ـ في تحفة الحبيب على شرح الخطيب: ويشرع الأذان في أذن المولود، ويشترط فيما ذكر الذكورة أخذا بإطلاقهم، وانظر لو كان المولود كافرا ولا يبعد، نعم، إذ كل مولود يولد على الفطرة الإسلامية، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه، والأقرب اشتراط الإسلام في المولود فخرج ابن الكافر لمعاملته في الدنيا معاملة الكفار، كما نقله الأجهوري. اهـ.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة