حكم دفع الزكاة لطالب العلم الديني والدنيوي

0 342

السؤال

هل يجوز أن أعطي من زكاتي لأقساط أختي في الجامعة، حيث إن والدي لديه مال، لكنه لا يصرف على البيت منذ قرابة ثلاثين سنة، والدتي التي ربتنا، تعمل وتصرف علينا من راتب ضئيل، نعمل أنا وأخي ونعينها في مصروف البيت. فهل يجوز أن أدفع من زكاة مالي لتعليم أختي؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد نص الفقهاء على جواز إعطاء طالب العلم الشرعي من الزكاة، بحسب حاجته.

جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لطالب العلم، وقد صرح بذلك الحنفية والشافعية، والحنابلة ، وهو ما يفهم من مذهب المالكية ....ومذهب الشافعية والحنابلة أنه تحل لطالب العلم الزكاة إذا لم يمكن الجمع بين طلب العلم والتكسب بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل ... وخص الفقهاء جواز إعطاء الزكاة لطالب العلم الشرعي فقط. اهـ مختصرا.

و ذهب بعض العلماء إلى جواز إعطاء طالب العلم الدنيوي من الزكاة أيضا إذا كان يطلب علما نافعا لمصلحة دينه أو دنياه جاء في مطالب أولي النهى: وجوز الشيخ تقي الدين الأخذ من الزكاة لمحتاج لشراء كتب علم نافع لمصلحة دينه ودنياه منها، قال في شرح الإقناع: قلت: ولعل ذلك غير خارج عن الأصناف الثمانية، لأن ذلك من جملة ما يحتاجه طالب العلم وكنفقته. انتهى.
 وعلى هذا فإذا كانت أختك تطلب علما شرعيا أو علما دنيويا نافعا لمصلحة دينها، أو دنياها، ولم تكن قادرة على الجمع بين التحصيل وبين الكسب جاز لك دفع الزكاة لها لتسدد بها رسوم دراستها .

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة