المريض بين وجوب الصلاة عليه وعدمها

0 280

السؤال

أمي توفاها الله من عدة أشهر وكانت مريضة بالكبد، بالإضافة إلى العديد من الأمراض الأخرى، وفترة مرضها استمرت ثلاثة أشهر وكانت تعبانة جدا ولم تكن تصلي في هذه الفترة، وأحيانا كنا نحس أنها في وعيها وأحيانا أخرى لا، حيث إنها امتنعت عن الكلام مع أي أحد لإصابتها بالاكتئاب. فهل هذه الفترة تحاسب عليها؟ وماذا نفعل لها للتكفير عنها عن هذه الفترة حيث إنني حلمت أن ركبها تحترق .وهل كل هذه الأمراض التي ابتلاها الله بها تكون شفيعة لها يوم القيامة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنسأل الله أن يغفر لأمك ولجميع موتى المسلمين, وإذا كانت في مدة مرضها فاقدة للوعي فإن الصلاة لا تجب عليها لزوال التكليف, وأما إذا كانت في مدة مرضها عاقلة فإنه لم يكن لها أن تترك الصلاة, بل كان الواجب عليها أن تصلي بحسب استطاعتها, والمريض يصلي على حسب استطاعته وقدرته ولا تسقط عنه الصلاة, ولا يشرع لأحد بعد مماتها أن يقضي عنها تلك الصلوات التي تركتها، وانظر الفتوى رقم: 9656, ويشرع الدعاء لها والصدقة عنها, وانظر الفتوى رقم 69795عما ينتفع به الميت بعد مماته, وأما هل يكون مرضها شفيعا لها يوم القيامة فلم يرد فيما نعلم أن الأمراض تشفع لصاحبها يوم القيامة، وإنما ورد أن المرض كفارة لصاحبه؛ كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري, وعند أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا: لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة .اهـ . وانظر الفتوى رقم 95275بعنوان:  المصائب والبلايا بين رفعة الدرجات والعقوبات.
 

والله تعالى أعلم
 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة