السؤال
أنا كاتب كتابي على بنت خالتي ولم أحدد مهرا أو مؤخرا، ولكنني اشتريت شبكة بأحد عشر ألف جنيه وحدثت مشاكل بيني وبينها وتدخل الأهل، ولكني لم أستطيع أن أتم زواجي منها، لأن الأمور وصلت بي إلى حد الكره ولم أعد أتحمل الزواج بها ولم أدخل بها وعزمت على الطلاق، فما حكم الشرع في ذلك؟ وما المطلوب مني؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننحصك أولا بعدم الاستعجال في شأن الطلاق وأن تمسك زوجتك ولو مع كراهتها إن كانت مرضية في دينها، فقد ندب الشرع إلى إمساك الزوجة حتى ولو أبغضها زوجها، طالما وجدت فيها صفات طيبة حسنة، قال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا {النساء: من الآية19}.
لكن إن علمت من نفسك أن كراهتك لها قد يترتب عليها ظلمها أو عدم القيام بحقوقها فالأولى حينئذ طلاقها، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 111216ورقم: 93203.
فإن طلقتها فلا يخلو الأمر من حالات:
الحالة الأولى: أن تكون الشبكة المذكورة قد سميت مهرا أو جرى العرف بذلك، وكان الطلاق بعد خلوة شرعية على التفصيل الذي ذكره أهل العلم في الفتوى رقم: 131406، فإنها حينئذ تستحق جميع المهر، ومنه الشبكة إن كانت تعتبر مهرا ـ حسبما ذكرناه من التفصيل ـ وإن لم تكن مهرا استحقت زوجتك مهر مثلها، وقد تقدم كيفية تحديد مهر المثل في الفتوى رقم: 121117.
الحالة الثانية: أن تكون الشبكة سميت مهرا أو جرى بها عرف، ولم تكن خلوة شرعية فإنها تستحق نصف تلك الشبكة بالطلاق قبل الدخول، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم { البقرة: 237}.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 145839.
الحالة الثالثة: لم تكن الشبكة مهرا، ولم يجر بذلك عرف، ولم تكن خلوة شرعية فلا تستحق زوجتك إلا المتعة، وهي قدر من المال تدفعه لها ويكون بقدر طاقتك غنى وفقرا، جاء في الموسوعة الفقهية: فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المتعة تجب لمطلقة قبل الدخول إن لم يجب لها شطر مهر بأن كانت مفوضة ولم يفرض لها شيء، لقول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
وراجع الفتوى رقم: 51666.
وننبه إلى أن هذه الشبكة إن كانت هدية فلا رجوع فيها، وإن كانت عارية وثبتت بذلك بينة فللزوج استرجاعها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 47989.
والله أعلم.