تُدرَك صلاة الفجر بإدراك ركعة منها قبل شروق الشمس

0 313

السؤال

أرجو منكم أن تقرأوا رسالتي جيدا، وأن تجيبوني عليها بجواب دقيق؛ كي يطمئن قلبي، لقد انتهيت اليوم من صلاة الفجر بعد دقيقتين من وقت الشروق، وقد استيقظت في الساعة الخامسة والنصف، وصليت الصلاة وانتهيت منها في الساعة السادسة و 12 دقيقة، ولكن ما يحدث معي يا شيخ أنني لا أستطيع أن أحافظ على وضوئي في كثير من الصلوات؛ لذا اليوم صليت ولكن حسب قراءتي لفتواكم أنه إذا أحس الشخص أنه يستطيع أن يصلي بعدما ينقطع خروج الريح أو ما شابهه ذلك فيصلي، وهذا ما شعرت به قبل 6 دقائق من وقت انتهاء الصلاة فصليت في عجالة، وانتهيت بعد دقيقتين من وقت الشروق، فهل هذا خطأ كبير؟ وماذا كان يجب علي أن أفعل وقد حدث معي الأمر نفسه في صلاة المغرب؟ إنني يا شيخ أخاف أن أعذب في قبري، وأن يكون حسابي عسيرا، لقد ضاق صدري مما يحدث معي وتعبت كثيرا، وأشعر أنه فسد علي كثير وضاع كثير من وقتي في الوضوء والصلاة، ولا أستطيع أن أفعل أي شيء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا كان تأخيرك الصلاة بسبب عذر شرعي كنوم فنرجو أن لا حرج عليك في ذلك، ولا تأثم بتأخير الصلاة عن وقتها إلا إذا تعمدت ذلك من غير عذر شرعي، وإذا كان تأخيرك الصلاة بسبب أنك تريد أن تصلي بطهارة صحيحة فإنك تؤجر ـ إن شاء الله تعالى ـ على حرصك على أداء الصلاة بطهارة صحيحة، ولكن لا يجوز أن تؤخرها إلى خروج وقتها إلا إذا كانت الصلاة تجمع مع غيرها وأردت الجمع، وقد سبق أن بينا أنه يجوز للمبتلى بانفلات الريح أن يجمع بين الصلاتين بوضوء صحيح، وأن هذا أفضل من أدائه كل صلاة في وقتها بطهارة ناقصة، كما في الفتويين رقم: 139586, ورقم: 126924.

ومن المعلوم أن وقت الفجر يخرج بشروق الشمس, فإذا كنت أدركت ركعة من صلاة الفجر قبل الشروق فقد أدركت الصلاة في وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. متفق عليه.

وكونك لا تحافظ على وضوئك قد سبق لنا في عدة فتاوى أن بينا حكم المصاب بانفلات الريح، وأنه إذا كان يجد وقتا يتسع لأداء الصلاة بطهارة صحيحة وجب عليه ذلك ولو في آخر وقت الصلاة, وإذا لم يجد وقتا يصلي فيه بطهارة صحيحة فإنه يتوضأ لكل صلاة ويصلي ما شاء من فرض ونوافل، ولا يضره ما خرج منه أثناء الصلاة، ولا تلزمك إعادة الصلاة بعد أدائها على تلك الحال. وانظر الفتويين رقم: 147913, ورقم: 164425.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات