مات عن أم وثلاثة أبناء وأربع بنات وشقيق وست شقيقات وثلاث أخوات لأب

0 279

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 4
(أخت شقيقة) العدد 6
(أخت من الأب) العدد 3
- معلومات عن ديون على الميت:
(ديون)
- إضافات أخرى:
توفي أبي وأمي في حادث مروري ولا نعلم من توفي أولا المهم أنهم توفوا في نفس اليوم ونحن سبعة أبناء ـ 3 ذكور و4 إناث ـ وأيضا جدتي ـ أم أبي ـ كانت لا تزال على قيد الحياة، وكان هذه الحادث قبل 3 سنوات، وبعد هذا الحادث بعام توفيت جدتي ـ أم والدي ـ مع العلم أننا إلى حد الآن لم نقسم أي شيء مما ترك والدي، والآن لو تقاسمنا، فهل لجدتي التي توفيت نصيب مما ترك والدي؟ ولمن يعود هذا النصيب وقد توفيت؟ وهل يأخذه عمي أو عمتي؟ مع العلم أننا أيتام وأنا أكبر إخوتي وعمري 26 عاما، أرجوا منكم إفادتي وجزاكم الله خير جزاء، وأتنمنى أن تكون الفتوى معتمدة حتى تكون حجة أمام إخوتي وأمام أقاربي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقبل قسمة التركة يجب على الورثة أن يقوموا بسداد الدين الذي في ذمة الميت من التركة قبل قسمتها، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال, ثم بعد سداد الدين يقسمون الباقي بينهم القسمة الشرعية, وبما أن الأب والأم توفيا معا ولا يدرى السابق منهما من اللاحق فإنه لا يرث أحدهما من الآخر, وتقسم تركة أبيكم بين ورثته من دون أن تحسب أمكم من الورثة  وتقسم تركة أمكم بين ورثتها بدون أن يحسب أبوكم بينهم أيضا, وانظر الفتوى رقم: 74910، عن ميراث الزوجين إذا لم يعلم أيهما مات أولا.

وبما أن جدتك والدة أبيك توفيت بعده فإن لها نصيبا في تركته, وينتقل نصيبها بعد مماتها إلى ورثتها يقسمونه بينهم القسمة الشرعية, ومن توفي عن أمه وأبنائه الثلاثة وبناته الأربع وشقيقه وأخوات شقيقات ومن الأب ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, لقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد { النساء: 11}.

والباقي لأبنائه الثلاث وبناته الأربع ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين { النساء: 11}.

ولا شيء لأخيه وأخواته جميعا، لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان, قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن. اهـ.

فتقسم التركة على اثني عشر سهما, للأم سدسها, سهمان, ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد, وهذه صورتها:

الورثة 6 * 2 12 الأم 1 2

3 ابن

4 بنت

5

6

4


والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة