ما يجب على من داعب فأنزل في نهار رمضان

0 296

السؤال

قبل سنتين رجل داعبته امرأة أجنبية حتى أنزل لكن دون إيلاج في نهار رمضان، مع العلم أنه لم يرغب بذلك لكنه ضعف أمام إغرائها.
وقد حصل ذلك مرتين، وفي إحدى المرتين أكل طعاما لقناعته بأنه أفطر ذلك اليوم، وفي المرة الثانية لم يأكل. فما هي الكفارة؟ هل يصوم 120 يوما مع اليومين اللذين أفطرهما؟ أم هل يكفيه صوم اليومين؟ وهل يجزيه إطعام 120 مسكينا مع القدرة على الصوم؟ لكن لصعوبة الصوم في بلد أجنبي غير إسلامي قد لا يستطيع الصوم هذه المدة الطويلة بشكل متواصل وقد تنقطع فترة الصوم لسفر أو أعمال شاقة أخرى.
أرجو إفادتي والدعاء له بقبول توبته وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالواجب على الرجل المشار إليه أن يتوب إلى الله تعالى مما فعل, كما يجب عليك قضاء اليومين الذين حصل فيهما إنزال بسبب ما ذكر لأن صومه فسد فيهما, ولا يلزمه صيام شهرين متتابعين ولا إطعام لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع على الراجح المفتى به في موقعنا, وانظر الفتوى رقم 140300عن حرمة مباشرة الأجنبية وبطلان الصيام إذا أنزل بذلك , والفتوى رقم 150903, والفتوى رقم 18861عن المداعبة حتى خروج المني وما يترتب عليه .

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة