السؤال
قرأت في أحد مواقع الفتوى ما يلي:
قال النووي: فرع في مذاهب العلماء في من أفطر بغير الجماع في نهار رمضان عدوانا:
القول الأول: ذكرنا أن مذهبنا أن عليه قضاء يوم بدله وإمساك بقية النهار, وإذا قضى يوما كفاه عن الصوم وبرئت ذمته منه, وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء، قال العبدري: هو قول الفقهاء كافة إلا من سنذكره إن شاء الله تعالى.
القول الثاني:
وحكى ابن المنذر وغيره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه يلزمه أن يصوم اثني عشر يوما مكان كل يوم، لأن السنة اثني عشر شهرا.
القول الثالث:
وقال سعيد بن المسيب: يلزمه صوم ثلاثين يوما.
القول الرابع:
وقال النخعي: صوم ثلاثة آلاف يوم، كذا حكاه ابن المنذر وأصحابنا.
القول الخامس:
وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود ـ رضي الله عنهما: لا يقضيه صوم الدهر، واحتج لهذا المذهب بحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر ـ رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد غريب، لكن لم يضعفه أبو داود.
هل يجب عليه كفارة؟.
وأما الكفارة فيه والفدية فمذهبنا أنه لا يلزمه شيء من ذلك كما سبق وبه قال سعيد بن جبير وابن سيرين والنخعي وحماد بن أبي سليمان وأحمد وداود وقال أبو حنيفة: ما لا يتغذى به في العادة كالعجين وبلع حصاة ونواة ولؤلؤة يوجب القضاء ولا كفارة, وكذا إن باشر دون الفرج فأنزل، أو استمنى فلا كفارة.
وقال الزهري والأوزاعي والثوري وإسحاق: تجب الكفارة العظمى من غير تفصيل، وحكاه ابن المنذر أيضا عن عطاء والحسن وأبي ثور ومالك, والمشهور عن مالك أنه يوجب الكفارة العظمى في كل فطر لمعصية كما حكاه ابن المنذر وحكي عنه خلافه، قال ابن المنذر: وروينا أيضا عن عطاء أن عليه تحرير رقبة، فإن لم يجدها فبدنة، أو بقرة، أو عشرين صاعا من طعام، دليلنا ما ذكره المصنف.
وأما الحديث الذي رواه البيهقي بإسناده عن هشيم بإسناده عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر الذي أفطر في شهر رمضان بكفارة الظهار ـ وفي رواية عن هشيم عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فجوابه من وجهين:
أحدهما: أنه ضعيف, لأن الرواية الأولى مرسلة, والثانية فيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.
والجواب الثاني: جواب البيهقي أن هذا اختصار وقع من هشيم, فقد رواه أكثر أصحاب ليث عنه عن مجاهد عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ مفسرا في قصة الذي وقع على امرأته في نهار رمضان قال البيهقي: وهكذا كل حديث روي في هذا الباب, مطلقا من وجه، فقد روي من وجه آخر مفسرا بأنه في قصة الواقع على امرأته قال: ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر بالأكل شيء هذا كلام البيهقي والله أعلم. اهـ.
ونظرا للاختلاف الكبير القائم في الحكم من أفطر رمضان بغير جماع وحكمه من أفطره بالجماع أريد أن أعرف على أي القولين يجب أن أستند؟ وأيهما أقرب إلى الصحة؟.