السؤال
ماهي صفة التكحل؟ وكيف كان يفعلها النبي صلى الله علية وسلم؟ وهل كان يفعلها في أوقات معينة؟ وهل هي نوع معين من المكحلة أم أي نوع؟ وماذا عن المكاحل التي تباع في المحلات النسائية؟ وهل فيها حرج؟ أريد أن أطبق هذه السنة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ماهي صفة التكحل؟ وكيف كان يفعلها النبي صلى الله علية وسلم؟ وهل كان يفعلها في أوقات معينة؟ وهل هي نوع معين من المكحلة أم أي نوع؟ وماذا عن المكاحل التي تباع في المحلات النسائية؟ وهل فيها حرج؟ أريد أن أطبق هذه السنة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاكتحال هو جعل الكحل في العين وليست له كيفية معينة، بل يترك ذلك للشخص نفسه كيفما تيسر له، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإيتارعند الاكتحال، ومعنى الإيتار هنا أن يجعل الكحل في كل عين ثلاثا، ففي سنن أبي داوود: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. والحديث ضعيف.
قال في عون المعبود عند شرح هذا الحديث: من اكتحل فليوتر ـ أي من أراد الاكتحال فليوتر، والوتر الفرد أي ثلاثا متوالية في كل عين، وقيل ثلاثا في اليمنى واثنين في اليسرى ليكون المجموع وترا، والتثليث علم من فعله صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. انتهى. والحديث ضعفه الألباني.
أما عن الاكتحال في أوقات معينة، ففي الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل كل ليلة وقد أرشد إلى ذلك، ففي صحيح الترغيب والترهيب عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن ـ ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه، وقال عنه الألباني: صحيح لغيره.
وفي سنن أبي داود: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإثمد المروح عند النوم. ضعفه الألباني.
كما رغب صلى الله عليه وسلم في الاكتحال وخاصة بالإثمد وبين فائدته للبصر، وقد ترجم المنذري في كتابه الترغيب والترهيب بقوله: الترغيب في الكحل بالإثمد للرجال والنساء ـ روى ابن ماجه عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
وفي رواية الترمذي: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر. رواه الترمذي وصححه الألباني.
ولا حرج في المكاحل التي تباع في المحلات الخاصة بالنساء طالما أنها كحل، إذ لا فرق بين كحل الرجال والنساء من الناحية الشرعية.
والله أعلم.