عدم وجوب حبس الريح وما يلزم المصاب بانفلاته

0 320

السؤال

أعاني من آلام شديدة في المعدة وحتى الآن لم يستطع الأطباء تشخيص المرض, فضلا عن علاجه، والمشكله هي أنه يخرج مني ريح بكثرة لدرجة أفسد فيها علي صلاتي وخشوعي وبذلك كدر علي صفو حياتي، وأحيانا أدافع في الصلاة وأحاول منعه من الخروج، والمدافعة تسبب لي آلاما شديدة جدا في البطن قد تصل في بعض الأحيان لدرجة لا أستطيع أن أطيقها، وأحيانا أقرر أنني أريد أن أصلي بهدوء ولا أدافع، وعندما لا أدافع يحصل أحد الأمرين التاليين:
1ـ إما أن يستمر الريح بالخروج فيخرج في الصلاة الواحدة مرة أو مرتين أو ثلاثا، فأظل أقطع صلاتي وأجدد الوضوء.
2ـ وإما أن لا يخرج بتاتا وأصلي كل صلاتي رغم أنني أشعر حينها أنه سيخرج لكن لا يخرج فأظل متوترة وخائفة أن ينتقض وضوئي.
وسؤالي: ماذا أفعل مع كل هذا، علما أنني في غالب الأحيان لا أستطيع أن أميز مسبقا ما الذي سيحدث: الأمر 1ـ أم الأمر 2؟ فهل أظل في وضع به إن دافعت أتألم ألما شديدا وإن لم أدافع أكون متضايقة جدا، لأنني في كل لحظة من الممكن أن أضطر لتجديد وضوئي؟ وهذا شاق على النفس، وأفسد صلاتي وبذلك أذهب عني حلاوة الإيمان والخشوع وجعلني أتردد كلما طلب مني الأخوات أن أصلي بهن وجعلني أفكر كثيرا قبل أن أذهب للصلاة في المسجد أو قبل أن أزور الأقارب أو الذهاب للجامعة أو أي نشاط، الرجاء يسروا وارفقوا ولن ننساكم من صالح دعائنا ـ إن شاء الله ـ أرجوكم بارك الله فيكم أن تعطوني حلا قاطعا وأن لا تبينوا فقط حكم السلس، لأنني لا أدري إن كانت حالتي تعتبر سلسا، وعذرا على التدخل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فاعلمي أنه لا يجب عليك حبس الريح ويكره الدخول في الصلاة ابتداء مع مدافعته, بل ذهب بعض الفقهاء إلى أنها تكره حتى لو طرأت المدافعة أثناء الصلاة, جاء في الموسوعة الفقهية: أما عند الحنفية فصلاة الحاقب أو الحاقن مكروهة سواء طرأ له ذلك قبل شروعه في الصلاة أو بعد شروعه فيها. اهـ.

وتتأكد عدم مشروعية حبسه إذا كان في حبسه ضرر أو حصول ألم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.

وما دمت تعانين من انفلات الريح وخروجه غير منضبط فالذي يظهر لنا أنك تأخذين حكم صاحب السلس, فيكفيك أن تتوضئي بعد دخول الوقت، وتصلي بوضوئك هذا ـ خرج شيء أو لا ـ وصلاتك صحيحة، ولا يلزمك أعادتها، والأفضل لك أن لا تؤمي غيرك من النساء إلا من كان حاله منهن كحالك صاحبة سلس, لأن كثيرا من الفقهاء يقول بعدم صحة إمامة صاحب السلس إلا بمثله, وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 134777, 36006, 158127.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة