مات عن زوجتين وثلاثة أبناء وخمس بنات

0 211

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 3
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 5
(زوجة) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجتيه الثمن – بينهما بالسوية - فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى ( ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على مائة وستة وسبعين سهما , للزوجتين ثمنها , اثنان وعشرون سهما , لكل واحدة منهما أحد عشر , ولكل ابن ثمانية وعشرون سهما , ولكل بنت أربعة عشر سهما , وهذه صورتها .

الورثة 8 * 22 176 2 زوجة 1 22

3 ابن

5 بنت

7

84

70

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة