مات عن ست أخوات شقيقات وابن عم

0 197

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن عم شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء :
(أخت شقيقة) العدد 6

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأخواته الشقيقات الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من الأخوات في آية الكلالة { ... فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ... } النساء : 176 , وما زاد على الأختين في حكم الأختين بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر وعنده سبع أخوات: فإن الله عز وجل قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين فكان جابر يقول نزلت هذه الآية في { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } .. اهـ. رواه أحمد وأبو داود , والباقي لابن العم الشقيق تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر . متفق عليه. فتقسم التركة على تسعة أسهم , للشقيقات ثلثاها , ستة أسهم , لكل واحدة منهن سهم واحد , ولابن العم الشقيق الباقي , ثلاثة أسهم , وهذه صورتها .

الورثة 3 * 3 9 6 أخوات شقيقات 2 6 ابن عم شقيق 1 3



والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة