التسوية بين الأبناء والبنات في العطية وكيف يفعل إذا فضل بعضهم على بعض

0 232

السؤال

لي بنتان اشتريت لهما جهازهما ثم تزوجتا وأنجبتا، ثم بعد ذلك وكمساعدة على زواج ولدي الوحيد ـ أصغر منهما ـ اشتريت له شقة وكتبتها له فهل علي شراء شقة لكل بنت منهما ـ لأعدل كما قالت إحداهما؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب وأنه يكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى، إلا أن تكون لبعض الأولاد حاجة خاصة تقتضي تفضيله بقدر حاجته، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 6242.
أما النفقة على الأولاد فتكون بحسب حاجة كل منهم ولا تجب فيها التسوية، فإذا كنت قد أنفقت على تجهيز البنتين بقدر حاجتهما فلا يجب عليك التسوية في ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند كلامه على التسوية بين الأولاد وتفريقه بين ما كان من باب النفقة وما كان من النحل والعطايا: أن ينفرد أحدهما بحاجة غير معتادة مثل أن يقضي عن أحدهما دينا وجب عليه من أرش جناية أو يعطي عنه المهر أو يعطيه نفقة الزوجة ونحو ذلك ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر وتجهيز البنات بالنحل أشبه وقد يلحق بهذا والأشبه أن يقال في هذا أنه يكون بالمعروف فإن زاد على المعروف فهو من باب النحل.

أما هبة الشقة لابنك فهي وإن كانت مما يحتاج الابن إليه لزواجه إلا أن حاجته تندفع بالانتفاع بالسكن دون التمليك  وعليه، فإنك إذا ملكت ابنك شقة وجب عليك التسوية بينه وبين سائر أولادك، والتسوية تكون إما برد ما أعطيته للابن  أو بهبة باقي الأولاد مثله، قال ابن قدامة: فإن خص بعضهم بعطيته أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين إما رد ما فضل به البعض وإما إتمام نصيب الآخر.

وانظر الفتوى رقم: 160469.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة