حكم إبرام عقد ينص على ضمان المستأجر للعين المؤجرة

0 384

السؤال

بالإشاره للفتوى 6374 والخاصة بالإيجار المنتهي بالتمليك، توجد الآن شركات سيارات تشتغل بنظام الإيجار مع الوعد بالتمليك وهو عقدان، إلا أن التأمين على المستأجر. فهل إذا كان هناك رضى من الطرفين يعتبر العقد في هذه الحالة سليما حيث إني فهمت أن السبب في التحريم هو أن فيه ظلما للمستأجر. فهل إذا كنت راضيا ومسامحا في هذه الحالة يصبح العقد سليما؟ وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالضوابط الشرعية لهذا العقد كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي هي:

1- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.

2- أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

3- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير ناشئ من تعدي المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

4- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.

5- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة، وأحكام البيع عند تملك العين.

6- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.

فعلم من  مما تقدم عدم جواز اشتراط ضمان العين المؤجرة على المستأجر في عقد الإجارة . وكونك ترضى بقبول هذا الشرط لا يجعله جائزا شرعا، ولا يحل إبرام عقد ينص على ضمان المستأجر للعين المؤجرة مطلقا؛ كما هو ظاهر من قرار مجمع الفقه الإسلامي.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة