حكم تدريس المرأة للرجال والنساء

0 279

السؤال

أنا بنت عندي 15 سنة، وأنا مدربة معتمدة في مجال التنمية البشرية، وأعلم الناس كيف يحيوا حياة سعيدة ومتزنة مع التقرب إلى الله تعالى.
وسؤالي هو أني أدرب في مهرجانات عامة ويكون هذا المهرجان يحتوي على عدة مدربين يدربون في مؤتمر وأنا أيضا أكون من هؤلاء المدربين، فيكون هناك في القاعة رجال ونساء وبالتالي أدرب رجالا ونساء معا، مع مراعاة اللبس المحترم، الأسئلة تكون عن طريق الورق حيث لا أتكلم مع رجال أو يكون هناك محادثة بينهم، وأيضا لا أصافح أو أتصور مع الرجال.
فهل يجوز لي أن أدرب نساء ورجالا معا أم هذا حرام؟؟؟؟ وأرجو أن يكون مع الإجابة دليل واسم الشيخ الكريم وبارك الله لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت تقومين بالتدريس وأنت محافظة على حجابك وحريصة على الاحتشام وعدم الخضوع بالقول، وكان الرجال والنساء يجلسون منفصلين مع محافظة النساء على حجابهن، فنرجو ألا يكون بذلك بأس –إن شاء الله- وراجعي الفتاوى ذوات الأرقام التالية : 67685 ، 80929، 132438

 وأما إذا كان الرجال والنساء يجلسون مختلطين والنساء لا يحافظن على الحجاب، فلا نرى جواز عملك في التدريس حينئذ، لما فيه من حضور المنكر، قال تعالى :  والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الفرقان (72).

قال السعديأي: لا يحضرون الزور أي: القول والفعل المحرم، فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة. تفسير السعدي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات