مات عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت وأخ شقيق

0 197

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين { النساء: 12}.

والباقي بين الأبناء الثلاثة والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين { النساء: 11}.

ولا شيء للأخ الشقيق، لأنه محجوب حجب حرمان بالابن, فتقسم التركة على ثمانية أسهم, للزوجة ثمنها, سهم واحد  ولكل ابن سهمان, وللبنت سهم واحد, وهذه صورتها:

الورثة 8 الزوجة 1

3 ابن

بنت

6

1

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة