كيفية إرجاع الزوجة بعد طلاقها

0 321

السؤال

أنا رجل متزوج أريد الزواج بأجنبية تعيش في أوروبا بغرض تكوين وثائق الإقامةهناك، مع العلم أنه قد طلقت زوجتي بالتراضي بيننا، وأريد أن أعود إلى زوجتي الأولى. فماذا علي أن أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان زواجك بتلك المرأة الأجنبية زواجا صوريا فقط فهو زواج محرم، كما بيناه في الفتوى رقم : 96241.
أما إذا كان زواجا حقيقيا تتوفر فيه شروط صحة الزواج فهو زواج صحيح ولو كان من أهدافه الحصول على أمور أخرى، ثم إنك إن كنت طلقت زوجتك الأولى كما ذكرت، وأردت أن ترجع لها فيشترط لذلك أن يكون قبل انتهاء العدة، وأن يكون هذا الطلاق هو الطلاق الأول أو الثاني، وإذ خرجت من العدة فليس لك عليها سلطان، ولا يصح أن ترجعها إلا بعقد جديد وولي وشهود، سواء كان الطلاق بتراض أو بغير تراض منكما، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم : 54195
  وأما إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقها الزوج، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
وننبهك إلى أن إقامة المسلم في بلاد الكفار خطر على دينه وأخلاقه وإنما تجوز في حالات معينة وبضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم : 23168، والفتوى رقم : 2007.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة