السؤال
قدمت على وزارة التجارة لطلب قرض لتشغيل مصنع منذ سنوات ويرفض طلبي، أو تضيع المعاملة، أويطلبون تجديد الطلب، وغيرها من الأساليب التي يماطلون بها، ولا أعرف أحدا تيسر له ذلك إلا عنده واسطة والحق يقال، تعرفت على شخص ثقة يعرف أناسا في الوزارة ووعدني برفع طلبي وخلال مدة أقصاها أسبوعان، أعطى القرض، بشرط أن أعطيه أتعابه وهي كثيرة صراحة ودخل قلبي الشك في حكمها
فالقرض 10ملايين، وأتعابه 4 ملايين، وأنا أحتاج فقط للمصنع 4ملايين، ويبقى 6ملايين، 4 ملايين للشخص، ويبقى مليونان قلت أشغلها في مشروع آخر، وأسددهما من أرباح هذا المشروع ورأيت ناسا كثيرين أخرج لهم قروضا، وأعطوه مثل ماطلب، يعني باختصار:
1ـ ما حكم استخراج القرض بهذه الطريقة؟.
2ـ ما حكم دفع أتعاب الرجل؟.
3ـ هل يجوز استثمار بعض المال في غير المشروع الذي قدم له؟.
أرجوا إيضاح حكم ذلك، فكل خوفي أن أفتح على نفسي باب حرام، وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الإقدام على تلك المعاملة إلا إذا كانت وفق الضوابط التالية:
أولا: أن يكون القرض غير ربوي بأن لا تترتب عليه فائدة ربوية مشروطة.
ثانيا: أن تكون مستحقا له لتوفر الشروط المطلوبة فيك.
ثالثا: إن كانت الجهة التي تمنح القرض تحدد صرفه في أمر ما فلا بد من التزام شروطها، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي.
وفي الحديث: من غشنا فليس منا. رواه الترمذي وأبو داود ومسلم بلفظ: من غش فليس مني.
وانظر الفتوى رقم: 165065.
وأما العمولة التي يطلبها الساعي فيه فإذا كان يبذل جاهه دون تحايل على القانون أوبذل رشى للمسؤلين لتقديمك على غيرك ممن هو أحق منك إلى غير ذلك مما هو متبادر من خلال طلب هذا المبلغ الكبير فقد قيل بجوازه, قال الماوردي في الحاوي: وإذا قال الرجل لغيره: اقترض لي مائة درهم ولك علي عشرة دراهم ، فقد كره ذلك إسحاق، وأجازه أحمد وهو عندنا يجري مجرى الجعالة ولا بأس به.
والله أعلم.