حكم دفع الأم زكاتها لبناتها

0 211

السؤال

هل يجوز لأمي أن تعطي بناتها من أموال زكاتها، مع العلم أن البنات لا يعملن ولم يتزوجن بعد، والوالد موجود ويعيش معهن ولكنه يرفض الإنفاق عليهن، ولا يتحمل مسؤوليتهن من كسوة وعلاج وغيره. فهو لايتحمل غير مسؤولية الأكل فقط، مع العلم أنه ميسور ماديا فهل لأمي أن تعطينا من أموال زكاتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا نرى مانعا من أن تدفع أمك زكاة مالها لبناتها إذا كانت البنات من أهل الزكاة، لأن نفقة البنت لا تجب على الأم مع وجود الأب ويساره كما بيناه في الفتوى رقم: 123011.

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة