السؤال
في يوم عرفة وبينما نحن ننتظر الإقامة لصلاة الظهر والعصر جمعا أدرت وجهي. فإذا بعورة رجل تنكشف. هل علي كفارة؟
في يوم عرفة وبينما نحن ننتظر الإقامة لصلاة الظهر والعصر جمعا أدرت وجهي. فإذا بعورة رجل تنكشف. هل علي كفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الذي حصل قد حصل من غير قصد، ولم تدم السائلة النظر إلى ما لا يحل لها النظر إليه بأن صرفت بصرها عند أول وهلة ، فإنه لا إثم عليها ،لأن نظرة الفجأة وهي النظرة الأولى التي يقع بها بصر الإنسان على المحرم من غير قصد معفو عنها لعدم القصد، ولعسر التحرز منها.
ففي صحيح مسلم عن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري.
قال النووي في شرح صحيح مسلم عند الكلام على حديث جرير رضي الله عنه : ومعنى نظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد، فلا إثم عليه فى أول ذلك، ويجب عليه أن يصرف بصره فى الحال، فإن صرف فى الحال فلا إثم عليه، وإن استدام النظر أثم لهذا الحديث. فإنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصرف بصره مع قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. اهـ
وفي سنن أبي داود عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة . والحديث حسنه الألباني.
قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود : ( لا تتبع النظرة النظرة ) أي لا تعقبها إياها ولا تجعل أخرى بعد الأولى ( فإن لك الأولى ) أي النظرة الأولى إذا كانت من غير قصد ( وليست لك الآخرة ) أي النظرة الآخرة لأنها باختيارك فتكون عليك .انتهى.
وإنما الإثم على من تعمد النظر إلى المحرم أولا، أونظر من غير قصد ثم استدامه ، لأن ذلك من الفسوق وهو محرم على كل حال وتشتد الحرمة ويعظم الإثم في حالة الإحرام ، وإذا لم يترتب على النظر المحرم إنزال مني أو خروج مذي فليست له كفارة غير التوبة إلى الله تعالى.
قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر ما يجب على المحرم إذا نظر فأمنى أو أمذى : وإن لم يقترن بالنظر مني أو مذي فلا شيء عليه سواء كرر النظر أو لم يكرره. انتهى.
والله أعلم.