السؤال
أرجو شرح الحديثين الآتيين في فضل سنة الظهر القبلية
الأول: أربع ركعات قبل الظهر يعدلن صلاة السحر.
الثاني: أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء.
أرجو شرح الحديثين الآتيين في فضل سنة الظهر القبلية
الأول: أربع ركعات قبل الظهر يعدلن صلاة السحر.
الثاني: أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الحديث الأول فرواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن في صلاة السحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:وليس من شيء إلا وهو يسبح الله تلك الساعة ، ثم قرأ {يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله} [النحل: 48] الآية كلها. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم. انتهى.
وعلي هذا صدوق يخطئ كما قال الحافظ، وقد رواه عن يحيى البكاء وهو ضعيف، ومن ثم ضعف الحديث الألباني رحمه الله.
وأما معناه فقال في تحفة الأحوذي: قوله (أربع) أي من الركعات (قبل الظهر بعد الزوال) صفة لأربع والموصوف مع الصفة مبتدأ وخبره قوله (تحسب) بصيغة المجهول (بمثلهن من صلاة السحر) أي بمثل أربع ركعات كائنة من صلاة السحر يعني توازي أربعا من الفجر من السنة والفريضة لموافقة المصلي بعد الزوال سائر الكائنات في الخضوع والدخور لبارئها. قال القارىء والأظهر حمل السحر على حقيقته وهو السدس الأخير من الليل ويوجه كون المشبه به أقوى بأن العبادة فيه أشق وأتعب. انتهى.
وأما الحديث الثاني فرواه أبو داود وغيره عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم، تفتح لهن أبواب السماء. وضعفه أبو داود وقال المنذري: في إسناده احتمال للتحسين. وحسنه الألباني. وحمله بعض العلماء على أنه في سنة مستقلة هي سنة الزوال لا في سنة الظهر القبلية.
قال المناوي في شرحه: (أربع) من الركعات يصليهن الإنسان (قبل الظهر) أي قبل صلاته أو قبيل دخول وقته وهو عند الزوال (ليس فيهن تسليم) أي ليس بين كل ركعتين منها فصل بسلام (تفتح لهن أبواب السماء) كناية عن حسن القبول وسرعة الوصول وتسمى هذه سنة الزوال وهي غير سنة الظهر. انتهى.
وقد فصلنا القول في سنة الزوال في الفتوى رقم : 115292 ، فلتنظر.
والله أعلم.