السؤال
ما حكم الذهاب إلى عرس أخي متمكيجة ولابسة فستان ولكنه ليس بعار ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة المسلمة مطالبة بالتستر وعدم إظهار الزينة لغير الزوج والمحارم، قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. [النور:31].
وعلى هذا، فلا مانع من الزينة للمرأة لكن بشرط أن تكون مضبوطة بالضوابط الشرعية، ومن أهم هذه الضوابط ألا تظهرها للرجال الأجانب ولا بمن يخشى افتتانه بها من المحارم.
فإذا أمنت أن يراها أحد من الرجال وكان الحضور في عرس أخيها كلهم نساء فلا مانع من وضع المكياج.
وأما اللباس الذي تخرج به أمام الرجال فستانا أو غيره فلا بد فيه أن يستوعب جميع بدنها بما فيه الوجه والكفان على الراجح من أقوال العلماء، وأن لا يكون زينة في نفسه، وأن يكون صفيقا لا يشف، وفضفاضا لا يصف، وأن لا يكون مبخرا أو معطرا.
وانظري الفتوى رقم: 6745، والفتوى رقم: 119336.
والله أعلم.