للزوج إرجاع زوجته ما لم تنته عدتها من الطلاق الرجعي

0 272

السؤال

أعمل خارج بلدي بعيدا عن زوجتي، اتصلت بزوجتي ووجدتها خارج البيت بدون إذني، وعندما سألتها قالت: إني كنت سوف .... وهي لم تخبرني ولم تتصل، وعندما سألتها أين ابني؟ كذبت وقالت معي، ولما تكلمت مع أهلها كان ابني في بيت أهلها، مع العلم أن أهلها قالوا لها: أبلغي زوجك بخروجك أولا وهي خرجت مع صديقاتها. وبناء على تصرفها بالكذب وخروجها بدون إذني قلت لها أنت طالق فقالت أريح. فما الحكم في ذلك وما علي فعله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الواقع ما ذكرت عن زوجتك فإنها قد أساءت من جهتين:

أولاهما: خروجها بغير إذنك وهذا مما لا يجوز شرعا.

ثانيهما: كذبها عليك، والكذب محرم، فلا يجوز للمسلم المصير إليه إلا عند الضرورة، ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 7432.

 وما كان ينبغي لك أن تعجل إلى التلفظ بطلاقها، فإن الطلاق لا ينبغي المصير إليه إلا بعد استنفاد وسائل الإصلاح الأخرى، لما في الطلاق من عواقب غير حميدة في الغالب، ومن هنا جعله الشرع آخر الحلول في علاج نشوز الزوجة، وانظر الفتوى رقم: 1103. وأما هذا اللفظ الذي تلفظت به فهو صريح في الطلاق فيقع به الطلاق، وإن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة فلك الحق في مراجعتها من غير عقد جديد، إن كانت لا تزال في العدة، والأفضل أن تشهد على رجعتها. أما إذا انتهت العدة فلا بد من عقد جديد مستوف شروطه إذا أردت إرجاعها، وراجع الفتوى رقم: 30332 ففيها بيان أنواع الطلاق وأحكامه.                                                                                                                 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة