السؤال
هل يجوز للبنك الإسلامي أن يشترط على الآمر بالشراء أن يكفل البائع صاحب البضاعة كفالة حسن أداء، بحيث إذا حصل أي نقص على البنك بسبب سوء أداء البائع يتحمله الآمر بالشراء؟ أليست كفالة الآمر بالشراء للبائع تعني أنهما أصبحا ذمة واحدة، فتدخل شبهة العينة أي كأن البنك اشترى من الآمر بالشراء، ثم باعه مرابحة، صحيح أن بعض العلماء أجاز هذه الكفالة وشبهها بـضمان الدرك ـ عند السابقين، ولكن الإشكال السابق ألا يكفي لتحريم هذا الشرط؟ وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في طلب البنك أوغيره من الآمر بالشراء ضمان البائع الذي يعينه للبنك ليشتري السلعة منه، جاء في كتاب المعايير الشرعية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين: حول الضمانات المتعلقة بالشروع في عملية المرابحة (2/5/1): يجوز للمؤسسة أن تحصل من العميل ـ الآمر بالشراء ـ على كفالـة حسن أداء البائع الأصلي لالتزاماته تجاه المؤسسة بصفته الشخصية، وليس بصفته آمرا بالشراء، ولا وكيلا للمؤسسة وعليه، فلو لم يتم عقد المرابحة تظل كفالته قائمة، ولا تطلب مثل هذه الكفالة إلا في الحالات التي يقترح فيها العميل بائعا معينا تشتري المؤسسة منه السلعة موضوع المرابحة، ويترتب على هذا الضمان تحمل العميل الضرر الواقع على المؤسسة نتيجة عدم مراعاة البائع لمواصفات السلعة وعدم الجدية في تنفيذ التزاماته، مما يؤدي إلى ضياع جهود المؤسسة وأموالها أو يترتب عليه الدخول في منازعات ومطالبات باهظة. اهـ
وهذا الضمان قبل نشوء المعاملة، وحيث إن الآمر هو الذي اختار المصدر على مسئوليته فلا حرج في طلب كفالته إياه دفعا لما قد يقع من ضرر على البنك أوغيره في حال النزول عند رغبة الآمر بالشراء، وهذا لا يترتب عليه كون الكفيل صار مالكا للسلعة أوكيلا لمالكها حتى يقع المحذور المذكور أو تقوى شبهة العينة، فالضمان هنا لحسن الأداء والوفاء بالالتزامات فحسب، وبالتالي فلا حرج فيه.
والله أعلم.