السؤال
هل تجوز الوصية بأكثر من الثلث أرجو إعطائي حديثا بهذا المعنى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، إلا أن يجيزها الورثة البالغون الرشداء أي يقبلوا بذلك، واستدل العلماء على منع الوصية بأكثر من الثلث بالحديث الصحيح الذي رواه مالك وغيره عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا" ، فقلت: فالشطر؟ قال: "لا" ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس... إلى آخر الحديث" .
فبهذا الحديث استدل العلماء على منع الوصية بأكثر من الثلث؛ إلا أن يجيزها الورثة البالغون الرشداء فتصح، لأن الحق لهم وقد أسقطوه.
والله أعلم.