حكم بيع الأطعمة والملابس قبل قبضها وترويجها بنظام التسوبق الهرمي

0 260

السؤال

أريد أن أستعلم عن شرعية المعاملة الآتية: شركة تقوم بشراء مجموعة من الملابس والوجبات الغذائية من العديد من المحلات وذلك بالجملة بأسعار مخفضة ولكنها تترك البضائع في هذه المحلات ولا تتسلمها أو تقبضها ثم بعد ذلك تقوم هذه الشركة بعمل كوبونات وبيع هذه الكوبونات لزبائنها الذين تحاول الشركة جاهدة أن تسوق لهم مثل هذه الكوبونات، فإذا ما قام زبون ما بشراء مجموعة من الكوبونات بمبلغ معين يستطيع بعد ذلك أن يذهب إلى المحلات التي اشترت منها الشركة الملابس والوجبات ويقوم بشراء ما يريد من هذه المحلات مقابل كوبوناته، فما هو الحكم الشرعي لمثل هذه المعاملة؟ وأيضا أريد أن أستعلم عن النظام التسويقي لهذه الشركة فهي تقوم بإعطاء عمولة لموظف ما عندها عن كل زبون يشتري كوبونات عن طريقه ـ أي بعد أن يقنعه أن يقوم بشراء هذه الكوبونات ويخبره بالفائدة المادية التي سوف تعود عليه عند شرائه للكوبونات، لأن الزبون سوف يقوم بالحصول على هذه السلع بسعر مخفض ـ ولكن الشركة تشترط على هذا الموظف أن يقوم هو أولا بشراء مجموعة ما من هذه الكوبونات قبل أن يقوم بتسويق هذه الكوبونات للناس، فهل هذه المعاملة شرعية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاتفق الفقهاء على عدم جواز بيع طعام المعاوضة قبل قبضه، وأما بيع الملابس قبل قبضها فقد أجازه المالكية وهو رواية عند الحنابلة، جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير: وجاز البيع قبل القبض إلا في مطلق طعام المعاوضة ـ وأما الأطعمة فلا يجوز بيعها قبل قبضها، قال ابن رشد: وأما بيع الطعام قبل قبضه، فإن العلماء مجمعون على منع ذلك إلا ما يحكى عن عثمان البتي.
لكن إن كان عقد الشركة المذكورة مع من تشتري منهم الأطعمة عقد سلم على أطعمة موصوفة في الذمة ثم تعقد الشركة مع الزبائن عقد سلم آخر ناوية أن تقضيهم من الأطعمة التي عقدت عليها، فالظاهر ـ والله أعلم ـ جواز ذلك على مذهب الشافعي  لأنه يدخل فيما يسمى في المعاملات المعاصرة بالسلم الموازي، قال الشافعي رحمه الله: ومن سلف في طعام ثم باع ذلك الطعام بعينه قبل أن يقبضه لم يجز، وإن باع طعاما بصفة ونوى أن يقضيه من ذلك الطعام فلا بأس.

وراجع لزاما الفتوى رقم: 97413.

وأما نظام التسويق المذكور فهو غير جائز، لاشتراط الشركة على العامل شراء بعض الكوبونات حتى يعمل في التسويق  وراجع الفتوى رقم: 140225.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة