وكله أخوه في دفع زكاته وعليه ديون له فهل يسدد منها دينه

0 263

السؤال

أنا مستدين من أخي الميسور مبلغا من المال، وأستدين باستمرار و أسدد بشكل جزئي باستمرار، وراتبي قد يكفيني الآن فقط لمصاريف زوجتي و بناتي مع اقتصاد كبير بالمصروف.
و أخي كل عام منذ زمن يعطيني زكاة أمواله لأوزعها على الفقراء والمحتاجين وأنا أملك بيتا أسكن فيه. قال لي أحد فقهاء الشام إنني أعتبر من المساكين حيث راتبي يكاد يكفيني و يحق لي أخذ بعض مال الزكاة الذي أوزعه للفقراء لي ، فما مدى شرعية أخذي لبعض المال الذي يطلب أخي أن أوزعه و اعتباره زكاة لي لأسدد ديني لأخي و دون علم أخي بذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن كان عليك من الديون ما تعجز عن وفائه فأنت من الغارمين الذين يجوز لهم الأخذ من الزكاة، وانظر الفتوى رقم :127378 ، وأما أخذك من زكاة أخيك دون علمه فهذا محل خلاف بين العلماء، فإنهم اختلفوا هل يجوز للوكيل الأخذ مما وكل في دفعه للفقراء إن كان مستحقا، وانظر لتفصيل الخلاف الفتوى رقم : 141433 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة