إقراض المرأة مالا دون علم زوجها

0 196

السؤال

أرسلت إلي بنت عمتي رسالة عبر الشبكة العنكبوتية تطلب فيها قرضا، وطلبت مني ألا أخبر أحدا، فهل يحل لي أن أقرضها دون علم من زوجها؟ مع العلم أننا لا نعيش في نفس البلد ولا أراها أو أتكلم معها إلا نادرا جدا، ففي تقديري لا خوف من فتنة ـ والله أعلم ـ وجزاكم الله عن الأمة كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليك أن تقرض ابنة عمتك قرضا من غير علم زوجها، وما دام تعاملك معها في حدود الشرع ولم تخش الفتنة فلا مانع من ذلك، بل نرجو أن تؤجر على هذا العمل ـ بإذن الله ـ فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة، والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه. رواه مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة