كتابة الشقة باسم الزوجة دون حيازتها يعتبر وصية

0 220

السؤال

أعمل بالخليج منذ سبع سنوات وتزوجت منذ ست سنوات، فأهديت زوجتي شبكة صغيرة لا تزيد عن 3000 جنيه، وبعدها سافرت معي، وعملت بمرتب صغير، ففكرت في استثمار ما أملك من المال وما ندخره -أنا وهي- في شراء الذهب ليصبح استثمارا لنا ولأولادنا، وفعلا اشتريت أنا وهي ذهبا بقيمة 470 جراما من عيار 18 و 21، وكنت اشتريت شقة، واشتركت معي بمبلغ لا يزيد عن 5% من قيمتها، وكتبت الشقة باسمها بالكامل خوفا عليها بعد موتي، حيث إن لدي بنات، وليس لي أولاد، ولي أب وأم على قيد الحياة، ولي إخوة، وبعد ذلك علمت أن هذا غير شرعي، لأنني بذلك سوف أحرم الورثة من حقهم، وتشاجرت أنا وزوجتي بسبب خلاف آخر، وكاد الطلاق يقع، وبعدها تصالحنا، فققررت إرجاع الشقة باسمي، فوافقت، ولكنني كنت وضعت جزءا من الذهب في البنك باسمي، وكتب وصيتي بأن الذهب والشقة يوزع حسب الشريعة الإسلامية، وكتبت أن لزوجتي حقا في الذهب بحوالي 200 جرام تصرفه كيف تشاء، وقرأت زوجتي هذه الوصية، فغضبت وقالت إن لها أكثر من ذلك. مع العلم أنني قمت بسؤال زوجتي قبل الوصية،/ فقامت بحساب الذهب من ذاكرتها، وقالت حوالي 170 جراما، وكتبته 200 جرام ليكون أزيد لا أقل، وكنت اشتريت لها سيارة جديدة من مالي الخاص تستعملها، وهذه السيارة باسمي، وسافرنا للحج هذا العام من مالي الخاص.
وسؤالي: كيف أرضي الله أولا، ثم أرضيها حتى لا أكون ظالما لها؟ حيث إنني لا أتذكر بالضبط كم القيمة التي دفعتها أنا وهي في الذهب؟ وهل يعتبر استعمالها للسيارة وذهابها للحج وإعطائها 200 جرام، وقد حددته أن يكون 21 وليس 18 ليكون أكثر بذلك أكون قد قمت بإعطائها حقها؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما ما شاركتك به زوجتك في الشقة أو الذهب؛ فهو حق خالص لها، وقد ذكرت أنها شاركتك في الشقة بنسبة خمسة بالمائة من ثمنها، فيكون لها ذلك القدر مشاعا في الشقة؛ سواء كتبتها باسمك أو اسمها. لكن يمكنك أن تشتري منها نصيبها في الشقة بما تتفقان عليه من ثمن؛ وإلا فينبغي إثبات حقها الخالص لها، لئلا يضيع بسبب عدم إثباته رسميا.

وأما الذهب؛ فإن كنتما نسيتما مقدار ما اشتركت به، ولا بينة، فلك أن تعطيها ما تدعيه هي ولو زدتها إكراما لها، فلا حرج في ذلك.

وما قمت بتمليكها إياه من مالك في حياتك ورشدك وحازته؛ فإنه يكون ملكا خاصا بها.

وأما مجرد كتابة الشقة أو غيرها من مالك باسمها دون أن تملكها ذلك في حياتك، وإنما لتستأثر به بعد موتك؛ فإنه يكون وصية، والوصية للوارث لا تمضي ما لم يجزها باقي الورثة؛ لما في الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني وزاد: إلا أن يشاء الورثة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات