مات عن أب وابن وأربع بنات وشقيق وشقيقة

0 174

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(أب)
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الأخت الشقيقة والأخ الشقيق محجوبان بالأب وبالفرع الوارث الذكر, ويرث الأب السدس، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد{النساء:11}.

 والباقي بين الابن والبنات للذكر مثل خظ الأنثيين، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.

فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما (36) للأب منها ستة أسهم (6) وللابن عشرة أسهم (10) ولكل بنت خمسة أسهم (5).

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة