عاهدت والدها ألا تتكلم مع زوجها.. فهل الوعد لازم

0 233

السؤال

أنا مخطوبة بعقد قران، وحدثت بين زوجي ووالدي مشكلة، وكلاهما غلط على الآخر، ووالدي الآن مصر على طلاقي منه ومنعني من الحديث معه، وأخذ جوالي وبعد أسبوعين أراد أن يرجع جوالي ولكن بشرط أن أعاهده على أن لا أكلم زوجي ولا أرد على اتصالاته، وأنا عاهدته بقولي: (أعاهدك بأن لا أكلم زوجي) وأنا أعاهده بكيت لأني غير راضية ومجبرة حتى آخذ جوالي منه، وحاولت أن أكلم زوجي ولكن خوف الله يمنعني لأني عاهدت والدي وأنا أعلم أن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأب، وأنا وزوجي نريد بعضا ولا نريد الطلاق وزوجي سوف يأتي ويعتذر من والدي حتى لا يخسرني. فهل إذا كلمت زوجي أعتبر ناقضة للعهد وتلزمني كفارة؟ وهل أأثم إذا لم أرد على اتصالاته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن العقد تم بالفعل، وقد أصبحت زوجا لهذا الرجل فلا حق لوالدك في السعي لتطليقك من زوجك ولا تجب عليك طاعته في ذلك، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف.

قال المرداويلا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها .. الإنصاف.
كما أن زوجك إذا طلب الدخول بك وكان قد أدى لك معجل المهر فلا حق لك ولا لأبيك في الامتناع منه.

قال ابن قدامةإذا تزوج امرأة مثلها يوطأ فطلب تسليمها إليه وجب ذلك. المغني.

وأما معاهدتك لأبيك بألا تكلمي زوجك فهو وعد غير لازم لك، وانظري الفتوى رقم : 12729
وإذا لم تردي على اتصالات زوجك خوفا من غضب والدك فنرجو ألا يكون عليك إثم في ذلك ما دمت لم تنتقلي إلى بيته، وانظري الفتوى رقم : 77995.

مع التنبيه على أن بر والدك واجب عليك بكل حال فإن حق الوالد عظيم فلا يجوز لك الإساءة إليه أو جفوته، وينبغي أن تسعي للإصلاح بينه وبين زوجك وتجتنبي ما يعكر صفوهما، ويمكنك الاستعانة ببعض العقلاء من الأقارب أو غيرهم من أهل الدين ممن يقبل والدك قولهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة