حكم استخدام البرامج المقرصنة في الدعوة دون إذن أصحابها

0 282

السؤال

كنت دائما أتمنى أن أقدم شيئا لديني, و أساهم في الدعوة إلى اللــه, إلا أني لم أكن أجد مجالا يتناسب مع إمكانياتي و شخصيتي.
استمررت على هذا الحـــال حتى الأسبوع الماضي, و بفضل اللـه الآن صرت عضوا في فريق عمل المونتاج –للمقاطع الدعوية- في موقع دعوي مشهور.
الإشكال هو أن عمل المونتاج يتطلب برامج في غايـة الاحترافية, و لسوء الحظ جل هذه البرامج ليست مجانية بل بالعكس تباع بأثمنة باهظة لا تسمح لي إمكانياتي بشرائها، أما بالنسبة للبرامج المجانية فقد جربت بعضها ولكن للأسف لا تفي بالغرض.
أما إخواني في الموقع ,-مع تقواهم و ورعهم- يعملون على برامج مقرصنة, و ظني بهم أنهم يعتمدون في ذلك على فتاوي لعلماء كبار تجيز الاستعمال الشخصي للبرامج المقرصنة, إذا تحققت بعض الشروط.
مؤخرا أثناء بحثي في هذا الموضوع اكتشفت أن الأمر أضيق مما كنت أتصور, وأن هذا لا يجوز إلا تحت ظروف قاهرة.
لا أدري الآن أأستمر مع إخواني في فريق عمل المونتاج –وذلك يستلزم و لا بد العمل على برامج مقرصنة-, أم أتوقف عن هذا العمل؟
أفيدونا بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد فصلنا القول في مسالة حقوق النسخ  وذكرنا اختلاف أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 45619، والذي عليه الفتوى في الشبكة هو المنع ما لم يأذن أصحاب الحق في ذلك، وبالتالي، فلا يجوز العمل المذكور على برامج مقرصنة بغير إذن من أصحابها ولو في مجال الدعوة ونشر الخير، وعليك أن تبين ذلك لأصحابك في العمل  ليكفوا عنه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.رواه مسلم. إلا إذا كانت لديهم فتوى ممن يوثق في علمه وورعه بجواز ذلك العمل فيعذرون بتقليدهم إياه في تلك الفتوى، إذ لايجب على المقلد اتباع مفت بعينه لكن ليس له تتبع الرخص . أما أنت فتعمل في الأمر بحسب اعتقادك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات