مات عن أم وزوجة وابنين وشقيقين وشقيقة

0 179

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 2
(أخ شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الأخوين الشقيقين وأختهما محجوبون بالفرع الوارث الذكر, فالورثة هم : الزوجة والابنان، والأم , أما الزوجة فلها الثمن لقوله تعالى : فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. والأم لها السدس لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد . والباقي يقسم  بين الابنين, فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما (48) , للزوجة منها ستة أسهم (6) , وللأم ثمانية أسهم (8) , ولكل ابن سبعة عشر سهما (17) .


ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة