ما الحكم عند اختلاف قول الزوج والزوجة في عدد الطلقات

0 341

السؤال

أختي مطلقة منذ سنتين ولها ولدان، والطلاق الموثق عند المأذون الشرعي طلقتان فقط في الوثائق الرسمية، وطليقها يقول إنه طلقها مرتين فقط، وأختي تجزم بأنه طلقها ثلاث مرات، فهل نأخذ بكلامها أم بكلام الزوج؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت أختك تجزم بكون زوجها قد طلقها ثلاثا فلا يجوز لها الزواج منه حتى تنكح زوجا غيره ـ نكاحا صحيحا نكاح رغبة ـ لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، جاء في المغني لابن قدامة: فإذا طلق ثلاثا وسمعت ذلك وأنكر أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين لم يحل لها تمكينه من نفسها وعليها أن تفر منه ما استطاعت، إلى أن قال: لأن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه فوجب عليها الامتناع والفرار منه كسائر الأجنبيات. انتهى.

وراجع  المزيد في الفتوى رقم: 162753.

وتجدر الإشارة إلى أنها إن كانت عدتها قد انقضت على دعواه ـ أي من الطلقة التي يدعيها ـ فقد بانت منه على جميع الدعاوى ولم يعد له عليها حق، وبالتالي فليس لها أن تقبل به زوجا قبل أن تنكح زوجا غيره، وإن لم تكن عدتها قد انقضت - فإذا ادعى أن من حقه ارتجاعها فإنه مصدق عند القضاء، ولكنه إذا ارتجعها قضاء فليس لها أن تمكنه من نفسها طائعة، وعليها حينئذ أن تفتدي منه إن لم يمكنها التخلص منه بغير ذلك.

مع التنبيه على أن الطلاق إن كان في حيض أو نفاس أو تعدد في طهر، أو وقع في طهر حصل فيه جماع أو قبل رجعة أو تجديد عقد فقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوعه، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعدم وقوع الطلاق المعلق إذا لم يقصد الزوج طلاقا، وتجب فيه عنده كفارة يمين، والمفتى به عندنا هو وقوع الطلاق في كل ذلك، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 129665، والفتوى رقم: 19162.

وأخيرا ننبه إلى أن الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به ولا يشترط توثيقه عند محكمة أو مأذون أو غيرها، وراجع الفتوى رقم: 102146.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة