الكيفية المشروعة للتكبير الجماعي في يوم عرفة وأيام التشريق وحكم التسبيح بالمسبحة

0 437

السؤال

أول الأمر أشكر القائمين على الموقع ونفع بهم ومتع،آمين، وقفت على فتوى منشورة بالموقع برقم: 71451، بخصوص جواز التكبير الجماعي في يوم عرفة وأيام التشريق، ولم تتضح لي المسألة إلا بعد اطلاعي على رسالة الشيخ حمود التويجري ـ رحمه الله ـ والموسومة بإنكار التكبير الجماعي وغيره، بتقريظ الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ وقد بين رحمه الله بدعية التكبير الجماعي، ونقل كلام ابن الحاج المالكي في المدخل: قد مضت السنة أن كل واحد يكبر لنفسه ولا يمشي على صوت غيره، فإن ذلك من البدع، إذ إنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا أحد من الخلفاء الراشدين بعده، وفيه خرق حرمة المسجد والمصلى برفع الأصوات والتشويش على من به من العابدين والتالين والذاكرين ـ ثم قال: وأن يجهر بالتكبير فيسمع نفسه ومن يليه والزيادة على ذلك من البدع، ولذا المرجو منكم توضيح المسألة وإعادة النظر فيها على ضوء ما هو مسطر في رسالة التويجري، وأما فيما يتعلق بالفتوى رقم: 7051، حول حكم التسبيح بالمسبحة، فقد وقفت على بحث مفصل للشيخ بكر أبو زيد ـ رحمه الله ـ في كتابه تصحيح الدعاء ص173، وقد قال في خلاصة تحقيقه للمسألة: لا يستريب منصف أن اتخاذ السبحة لتعداد الأذكار، تشبه بالكفار، وبدعة مضافة في التعبد بالأذكار والأوراد، وعدول عن الوسيلة المشروعة: العد بالأنامل التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، وتوارثه المهتدون بهديه المقتفون لأثره إلى يومنا هذا، وإلى هديه صلى الله عليه وسلم يرد الخلاف وبه يتحرر الصحيح عند النزاع.انتهى، كتبت هذه الرسالة على عجالة، هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنشكر للسائل الكريم تواصله معنا وحرصه على بيان الصواب، وأما التكبير الجماعي الذي حكمنا بجوازه في الفتوى رقم: 71451، فقد بينا المراد به في الفتوى المحال عليها فيها برقم: 7335، وفيها: كان يقع جماعيا، بمعنى وجود جمع من الناس يكبر في وقت واحد. اهـ.

وفي هذا بيان للكيفية المشروعة، وهي تخالف ما أنكره الشيخ التويجري في رسالته وحكم ببدعيته، وما نص عليه الشيخ ابن باز في مقدمته، حيث قال: إنكار ما يفعله بعض الناس في المسجد الحرام صباح العيد من التكبير الجماعي بصوت رفيع ونغمة خاصة، ولا شك أن التكبير على هذا الوجه بدعة منكرة من حيث الكيفية. اهـ.

وكذلك ابن الحاج في المدخل إنما أنكر مثل هذه الكيفية فقال: وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من أنه إذا سلم الإمام من صلاته كبر المؤذنون على صوت واحد على ما يعلم من زعقاتهم في المآذن ويطيلون فيه، والناس يستمعون إليهم ولا يكبرون في الغالب، وإن كبر أحد منهم فهو يمشي على أصواتهم، وذلك كله من البدع. اهـ.

وأما السنة: فقد بينها ابن الحاج في أول كلامه فقال: قد مضت السنة أن أهل الآفاق يكبرون دبر كل صلاة من الصلوات الخمس في أيام إقامة الحج بمنى فإذا سلم الإمام من صلاة الفرض في تلك الأيام كبر تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه، وكبر الحاضرون بتكبيره كل واحد يكبر لنفسه ولا يمشي على صوت غيره. اهـ.

وهذا قريب من معنى كلامنا السابق في بيان الكيفية المشروعة: يقع جماعيا، بمعنى وجود جمع من الناس يكبر في وقت واحد. اهـ.

هذا، وقد صرح بعض الأئمة بمشروعية الاجتماع على هذا التكبير المقيد بدبر الصلوات، قال الإمام الشافعي في الأم: ويكبر الحاج خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يصلوا الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطعون التكبير إذا كبروا خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، ويكبر إمامهم خلف الصلوات فيكبرون معا ومتفرقين ليلا ونهارا. اهـ.

وعلى أية حال، فالخلاف في مثل هذه المسألة مما يسوغ ويعتبر، ولا داعي للإنكار فيه على المخالف، وليكتف كل طالب علم بعرض ما يعتقده وبيان وجه رجحانه دون تعصب، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 130945.

وقريب من ذلك مسألة التسبيح بالمسبحة، فقد اختلف فيها أهل العلم، ولكل وجهته ودليله، وقد سبق لنا بيان الراجح عندنا في هذه المسألة وذلك في الفتوى رقم: 7051.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة