نقض الوضوء برطوبات الفرج هو رأي الجمهور

0 283

السؤال

أرجو أن يتسع صدركم للإجابة دون إحالتي لفتاوى سابقة، والإجابة على كل جزء من السؤال بدقة لو سمحتم: إذا كنت أثق بفتاوى موقع معين وأتبع ترجيحهم، لكنني أثق بفتاوى موقع آخر كذلك وأجد أن ترجيح أحدهما أسهل من الآخر، فهل إذا اتبعت الأسهل بينهما دون اعتبار آخر ـ أي دون تدقيق في الأدلة مثلا ـ يكون هذا تتبعا للرخص؟ وكلاهما أثق به حتى في حالة كان القول الذي سأتبعه في هذه الحالة مخالفا لقول جمهور أهل العلم، ولا أريد أن أخفي أنني بطبيعة الحال أحب أن أعمل بالترجيح السهل وأخاف أنني في حال صرت أتبع الترجيح الأسهل بين هذين الموقعين أن يكون هذا تتبعا للرخص في نفس الوقت إذا التزمت بكل ترجيح في الموقع الذي أقرأ فيه عادة أفكر لماذا ألتزم بترجيحهم وهناك ترجيح أسهل منه من موقع أهل بالثقة كذلك، ربما ستقولون إن علي أن أتبع الذي أراه أتقى، وما أعرفه أنني أقرأ في موقع وألاحظ أن المشرف عليه رجل علم معروف ومرجع لدى طلبة العلم في عصرنا، وأجد موقعا آخر أرى أن المشرف عليه لجنة من أهل العلم لا أعرفهم إنما من خلال ما أقرأ لهم أرى أنهم تقاة كذلك، وهناك حالة أخرى أنه مثلا في حكم نقض رطوبة فرج المرأة للوضوء يقول جمهور العلماء أنها ناقضة ـ وهذا ترجيح الموقعين السابقين ـ إنما أنا فعلا أطمئن أكثر لمن يقول بعدم نقضها للوضوء، وأنا لست من أهل العلم بل عامية، فهل يجوز لي الأخذ في هذه الحالة بقول ابن حزم وترجيح الشيخ العثيمين ـ في أحد قوليه؟ أرجو ألا تجيبوني بأنني موسوسة لأنني أرى أن ما يحصل معي هو نتيجة جهل. وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فقد أجبنا عن نظير سؤالك هذا في الفتوى رقم: 169143، وفيها بينا أنه لا حرج عليك في تقليد أي الموقعين شئت ولا حجر عليك في ذلك، فلو عملت بقول من يرخص منهما فلا تثريب عليك.

وأما مسألة نقض الوضوء برطوبات الفرج فلا نرى لك أن تعملي فيها بقول من يرى عدم النقض، فإنا لا نعلم قائلا بذلك من العلماء قبل ابن حزم ـ رحمه الله ـ فنخشى أن يكون في القول بعدم نقضها للوضوء خلاف للإجماع، قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: وقال ابن حزم: لا ينقض الوضوء، وقال: بأنه ليس بولا ولا مذيا، ومن قال بالنقض فعليه الدليل، بل هو كالخارج من بقية البدن من الفضلات الأخرى، ولم يذكر بذلك قائلا ممن سبقه، والقول بنقض الوضوء بها أحوط، فيقال: إن كانت مستمرة، فحكمها حكم سلس البول، أي: أن المرأة تتطهر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها وتتحفظ ما استطاعت وتصلي ولا يضرها ما خرج، وإن كانت تنقطع في وقت معين قبل خروج الصلاة فيجب عليها أن تنتظر حتى يأتي الوقت الذي تنقطع فيه، لأن هذا حكم سلس البول، فإن قال قائل: كيف تنقض الوضوء وهي طاهرة؟ فالجواب: أن لذلك نظيرا، وهو الريح التي تخرج من الدبر، تنقض الوضوء مع كونها طاهرة. انتهى.

ولا نعلم للشيخ ابن عثيمين قولا يرجح فيه القول بعدم النقض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة