هل يشرع طلب الطلاق لعدم الإقامة الدائمة في البلد التي يعمل فيها الزوج

0 184

السؤال

أنا فتاة معقود قراني و لم يتم الزواج و الدخول بعد. المشكلة أن زوجي مسافر و لا يستطيع أن يأخذني للإقامة الدائمة معه بل سيقتصر الأمر على زيارتي له بحيث سأضطر للعودة وحدي إلى بلدي لأجل تجديد الزيارة، و أنا و أهلي غير موافقين على الأمر لما فيه من عدم الإستقرار بحيث سأجبر على ترك زوجي في أوقات قد تكون حرجة و هذا ما لا أطيقه، إلى ما هنالك من الأمور التي لا تحقق مقصد الزواج بنظري كالسكن و الإستقرار علما أنه لا يوجد لدينا منزل مستقل لنا أي سأقيم عند أهلي. مع العلم أنه اتفق مع والدي قبل إتمام الخطبة أنه سيعود بعد بضع سنوات للاستقرار في بلدنا بعد أن يفتح مشروعا له، و لكنه الآن لا يريد العودة أبدا و قد باع مشروعه.
زوجي حديث العهد بالإسلام و هو محافظ على صلاته و يحرص على تأديتها في المسجد دائما و لكن ينقصه الكثير من الثقافة الإسلامية. و لديه معلومات تكون أحيانا خاطئة فأحاول تصحيحها بإرسال الأحاديث و الأدلة له وتوضيح الأمر، و لكنه أحيانا لا يقتنع فهو متشبث برأيه
أشعر بأني لم أعد قادرة على الاستمرار معه بالرغم من حبي له و حبه لي و معاملته الطيبة معي، فأنا أشعر بأني لا أستطيع التفاهم معه فقناعاتنا الدنيوية مختلفة، كما أنني لم أعد أثق به لأنه دائم النكث بالوعود كما أنه يغير قرارته كثيرا.
فهل هذه الأسباب كلها تبيح لي طلب الطلاق منه أرشدوني جزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

   فليس فيما ذكرت ما يسوغ لك طلب الطلاق من زوجك في الوقت الحالي، فغاية ما ذكرت حقوق لك على زوجك تجب عليه بعد دخوله بك كالمسكن ونحوه، فإذا لم يوفرها لك بعد الدخول كان لك الحق في مطالبته بها، فإن لم يفعل فيحق لك حينئذ طلب الطلاق. وراجعي الفتوى رقم: 37112 ففيها بيان الحالات التي تبيح للمرأة طلب الطلاق.

وننبه إلى الآتي:

أولا: أنه لا يلزم الزوج إذا أراد سفرا أن يأخذ زوجته للإقامة معه في مكان عمله، ولو قدر على ذلك ففعل لكان أفضل ليصون نفسه وزوجته. ولكن لا يجوز له أن يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر بغير عذر معتبر شرعا إلا بإذنها، ومن العذر المعتبر شرعا سفره لاكتساب رزق، كما بينا ذلك بالتفصيل بالفتوى رقم: 115495.

ثانيا: من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكنا مستقلا، فلا يلزمها السكن مع أهلها أو مع أهل زوجها إلا إذا كان في جزء من بيت العائلة مستقل بمرافقه كما هو مبين بالفتوى رقم: 66191.

ثالثا: لا يلزم أن تكون الزوجة هي التي تقوم بتصحيح المفاهيم الخاطئة التي عند زوجها، بل يمكن أن تسلط على زوجها بعض العلماء الفضلاء ليبينوا له الحق بأسلوب حسن وبالحكمة والموعظة الحسنة، فإن هذا مما يعين حديث العهد بالإسلام على الثبات على الحق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات