السؤال
هل يجوز للمجاهد أن يجمع الصلاة وهو غير مسافر أو مهاجر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال يحتاج إلى مزيد توضيح لحال هذا المجاهد , فإنه إذا كان في حال الحرب والكر والفر فيشرع في حقه صلاة الخوف وقد بينا كيفيتها في الفتوى رقم: 159641 . ويشرع في حقه أيضا الجمع وقد بينا مشروعية الجمع حال الخوف في الفتوى رقم : 16360 .
أما إن لم يكن له عذر من خوف أو مرض أو مطر أو نحوهما فيكون كغيره لا يجوز الجمع في حقه.
والله أعلم.