السؤال
هل يجوز لشارب الخمر أن يصلي اذا كان واعيا مايقول لكي لا يفوت فرض الصلاة عملا بقول الله في (سورة النساء الآية 43) جزاكم الله خيرا
هل يجوز لشارب الخمر أن يصلي اذا كان واعيا مايقول لكي لا يفوت فرض الصلاة عملا بقول الله في (سورة النساء الآية 43) جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشرب الخمر من الكبائر العظيمة والآثام الجسيمة، وشارب الخمر شارب للرجس والإثم، والخمر أم الخبائث محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، ومما جاء من الوعيد فيها قوله صلى الله عليه وسلم: " كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال" قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله قال: " عرق أهل النار أو عصارة أهل النار" رواه مسلم.
وأما صلاة شاربها إن كان متوضأ ولم يفقد وعيه فصحيحة، لأن الله تعالى يقول:يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون [النساء:43]، فإن علم ما يقول صحة صلاته.
ولكنه لا يثاب عليها، ودليل ذلك ما أخرجه الترمذي بسند حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر لم يقبل له صلاة أربعين صباحا.
والله أعلم.