إذا طالب أحد الورثة ببيع الشقة الموروثة ورفض الباقون

0 539

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4.- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3.- وصية تركها الميت تتعلق بتركته هي: الإرث ما هو إلا شقة وحداة، والوالد والوالدة توفاهما الله تعالى، وأوصيا بأن تكون الشقة لي، وتم كتابتها باسمي قبل وفاة الوالدة، لكن باقي إخوتي يريدون نصيبهم منها.- إضافات أخرى: إخوتي يقولون تظل الشقة كما هي، لأن بها ذكريات أمي، لكن 2 من الورثة يريدان نصيبهما، فما الحل؟ وإخوتي يرفضون البيع نهائيا، لإعطائهم نصيبهم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداء: إن الوصية بأن تكون الشقة لأحد الورثة هي وصية لوارث وليست وصية ملزمة، وإنما هي متوقفة على موافقة بقية الورثة، فإن رضي الورثة بإمضائها فذاك، وإن لم يرضوا بإمضائها كان لهم الحق في أخذ نصيبهم منها ولا عبرة بتلك الوصية حينئذ، كما أن كتابة الشقة باسم أحد الورثة من غير أن يستلمها في حياة الواهب لا تعتبر هبة نافذة، وإذا مات الواهب قبل أن يستلم الموهوب له الشقة، فإن تلك الكتابة تأخذ حكم الوصية للوارث، وقد مضى ذكرها، وانظر الفتوى: 121878، عن الوصية للوارث، والفتوى: 168733،عن الشقة المكتوبة باسم الوارث.

وعلى هذا إذا لم يرض إخوانك وأخواتك بالوصية بأن تكون الشقة لك، فإن لهم الحق في أخذ نصيبهم منها، وأما رفض بعضهم بيع الشقة فالحكم فيه أنه إن كانت الشقة لا يمكن قسمتها بين الورثة -على حسب الأنصبة الشرعية- إلا بحصول ضرر، فإنه إذا طالب أحد الورثة ببيع الشقة أجبر البقية على البيع، وقد نص الفقهاء على أن الأملاك التي يحصل الضرر بقسمتها إذا طلب أحد الشركاء بيعها وقسمة ثمنها لزم بقية الشركاء البيع، وأجبروا عليه من قبل الحاكم إن امتنعوا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما لا يمكن قسم عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه بيع وقسم ثمنه وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميموني وذكره الأكثرون من الأصحاب. اهـ.

وقال أيضا: كل ما لا يمكن قسمه فإنه يباع ويقسم ثمنه إذا طلب أحد الشركاء ذلك، ويجبر الممتنع على البيع وحكى بعض المالكية ذلك إجماعا. اهـ.

وجاء في الروض المربع: ومن دعا شريكه فيها إلى بيع، أجبر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما، والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة. اهـ.

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أبناءه الأربعة وبناته الثلاث، فإن تركته بينهم -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}.

فتقسم التركة على أحد عشر سهما، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة