الحالات التي يجوز فيها للمرأة كشف وجهها

0 229

السؤال

ما هي الحالات التي يمكن فيها عدم لبس النقاب؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد اختلف العلماء في وجوب لبس المرأة للنقاب وجواز كشف وجهها أمام الأجانب، والمفتى به عندنا وجوب تغطية الوجه كسائر البدن، وانظري الفتوى رقم: 80256، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

وعلى كل الأقوال، فلا يجوز للمرأة لبس النقاب إذا كانت محرمة بحج أو عمرة، وإنما يجوز لها حينئذ أن تسدل شيئا على وجهها إذا خشيت نظر الرجال الأجانب، وانظري الفتوى رقم: 166315.

ويجوز للمرأة كشف وجهها للحاجة كالشهادة عند القاضي والبيع والشراء والتداوي، بل يجوز كشف ما تقتضيه الحاجة للتداوي من بدنها، قال ابن قدامة: ويباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدنها، من العورة وغيرها، فإنه موضع حاجة، وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها، لتكون الشهادة واقعة على عينها، قال أحمد: لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها، وإن عامل امرأة في بيع أو إجارة فله النظر إلى وجهها، ليعلمها بعينها، فيرجع عليها بالدرك، وقد روي عن أحمد كراهة ذلك في حق الشابة دون العجوز، ولعله كرهه لمن يخاف الفتنة، أو يستغني عن المعاملة، فأما مع الحاجة وعدم الشهوة، فلا بأس. اهـ

كما أنه يجوز للمرأة خلع النقاب إذا تضررت بلبسه لمرض أو غيره، لكن عليها حينئذ أن تقتصر في الخروج على قدر الحاجة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 25917.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة