لا حرج في نظام التسويق المنضبط بالشرع

0 334

السؤال

أعمل بمؤسسة جايت وهي مؤسسة مصرية مقرها الرسمي بمدينة المنصورة بمصر وهي جديدة تعمل في مجال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وجميع المنتجات لا تمسها حرمة أو خلافه، وهذه المؤسسة تعمل بنظام تسويق مبتكر جديد، وهو ليس التسويق الشبكي المعروف, فقد تم اجتناب جميع الشبهات التي تمت إثارتها حول حرمة التسويق الشبكي، فأرجو منكم قراءة النظام بالكامل ليتم إعطاؤنا حكما شرعيا لصحة أو حرمة أسلوب المؤسسة، وهذا لحرص المؤسسة على اجتناب الحرمة، فنعلم كل العلم أن من ترك لله شيئا أبدله الله خيرا منه، وما يأتي هو نظام المؤسسة لدينا: تعرض المؤسسة منتجاتها بأسعار السوق المحيط, تقل قليلا أو تزيد قليلا, كأي منافسة عادية، بالإضافة إلى أن هناك عرضا على بعض المنتجات لمن يأخذها ـ منتجات مطلوبة في السوق كتلفزيونات وغسالات وفرن كهربائي ولاب توب مستعمل وغيره ـ يأخذ ميزتين على أي منتج آخر يأخذه.
الميزة الأولى: خصم حتى 20% على أي منتج آخر يأخذه.
الميزة الثانية: صيانة لمدة سنة مجانا حتى ضد عيوب الاستخدام, غير مشتملة تكاليف قطع الغيار لكل المنتجات المشتراة من المؤسسة لدينا.
وتسمح المؤسسة بتسويق العملاء وغير العملاء للمؤسسة أي أنه لا يشترط شراء المنتج للبدء فـي التسويق للمؤسسة والحصول على سمسرة من البيع, بالإضافة إلى أنه لا يربح المسوق إلا عن طريق الأشخاص الذين يأتون عن طريقه مباشرة, فلا يأخذ مجهود غيره ويصبح هناك مساواة بينه وبين أي شخص سواء كان جديدا أو قديما فـي نظام التسويق فـي المؤسسة وذلك لأن كلا يربح على حسب مجهوده, وهذا النظام كالآتي:
عندما يأتي المسوق ـ عميلا أو غير عميل ـ يتم له فتح نظام يسمي بالأسلوب الدائري مأخوذ عملا من التسويق الشبكي، ولكن تم اجتناب الشبهات فيه على حد علمنا, فيربح الشخص على أي شخص يتم جلبه بشكل مباشر, وليس عن طريق شخص آخر, ولكنه يأخذ ربحه فقط عند إكمال دائرته، بمعنى أن الشخص يصبح تحته خانتين وتحت كل خانة من الخانتين أيضا خانتان, بهذا الشكل تقريبا:
===========
|| 1 ||
|| 1 | 1 ||
|| 1 1 | 1 1 ||
===========
المسوق: هو رأس الدائرة سواء كان عميلا أو مجرد مسوق بدون أن يشتري منتجا والباقي هم الأشخاص المباشرون الذين أحضرهم العميل للشركة ليشتروا منتجات، فلا يرى المسوق أي شخص تحت هذه الدائرة أي دائرته فقط والشخص الذي تحته إذا دخل فـي نظام التسويق أيضا فيري دائرة نفس هذه الدائرة أيضا ولا تختلف نهائيا عنها, ولا يربح عن طريق من تحته إذا أحضر آخر قبله، فهو يربح فقط فـي حالة أنه أتي بشخص بشكل مباشر ووضعه فـي الدائرة، بمعنى أن الشخص إذا جاء بشخصين, والشخصان كل منهم جاء بشخصين, فتصبح دائرة الشخص الأول قد اكتملت, ولكن في هذه الحالة يربح الشخص نسبة عن الأشخاص الذين أتوا عن طريقه بشكل مباشر, أي أول شخصين فقط, ولا يربح عن مجهود غيره، ولكن ربحه يأخذه فـي نهاية إكماله الدائرة سواء اكتملت عن طريقه فأتي بالأشخاص االستة أو عن طريق غيره كما لو جاء بشخصين ثم جاء كل منهما بشخصين آخرين, لكن في جميع الأحوال، لأنه جاء بشخص فيستحق الربح دون أي تأخير, ولكن التأخير هذا لأنه تكافؤه المؤسسة في حالة ملء الدائرة بشكل كامل أي جاء بـ6 أشخاص بمجهوده الشخصي, فيأخد ربحا أكثر من أن يربح عن كل شخص منفصلا وذلك مكافأة على مجهوده الأكبر، وربحه يأخذه سواء الشخص الذي أتي به دخل فـي نظام التسويق أو لم يدخل واكتفي بشراء المنتج، وأيضا ربحه يأخذه سواء هو نفسه اشترى المنتج, أو لم يشتره، وهناك نظامان للتسويق بالشركة بنفس الأسلوب الدائري:
النظام الأول: التسويق المتقدم، وهذا ربح الشخص فيه مرتفع عن النظام الثاني, وهذا الفرق لأن الشخص يأتي بأشخاص يشترون منتجات تربح الشركة ربحا أكثر، ويدخل هذا النظام أي شخص سواء كان عميلا أو غير عميل.
النظام الثاني: التسويق البسيط، وهذا ربح الشخص فيه جيد ولكن ليس كمستوى التسويق المتقدم, لأن الشخص يأتي بأشخاص يشترون منتجات تربح الشركة بها ربحا أقل، وأيضا يدخل هذا النظام أي شخص سواء كان عميلا أو غير عميل، أرجو من الله أن أكون قد وفقت فـي شرحي بالكامل لنظام مؤسسة جايت، وافتتاح المؤسسة الرسمي هو 1/1/2012 بإذن الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وقد تضمن السؤال نقاطا نجمل الجواب عنها فيما يلي:

1ـ مسألة الخصومات والصيانة المجانية كحافز تشجيعي لشراء السلع، وقد بينا حكم ذلك وضوابطه في الفتويين رقم: 124369، ورقم: 52212.

2ـ نظام التسويق وفق الطريقة المذكورة من حيث عدم اشتراط شراء السلعة للاشتراك فيه كما لايدفع المشترك رسوما مقابله وعمولة السمسار معلومة وتؤديها الشركة ولاتؤخذ من عمولة من هم في شبكته وهذا لا حرج فيه، كما بينا في الفتوى رقم: 170657.

3ـ الطريقة الثانية التي تكون عمولة السمسار فيها أعلى وهي ما إذا جلب زبونا وفق مواصفات معينة وهذا لاحرج فيه أيضا وهو من قبيل المجاعلة فيستحق السمسار الجعل بحسب ما اتفق عليه عند جلبه للزبناء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى