من لا يريد دخول الحرم لا يلزمه الإحرام

0 244

السؤال

حضر رجل لأداء فريضة الحج من خارج المملكة ولم يحرم من الميقات ولم يذهب إلى مكة المكرمة بل ذهب إلى المدينة المنورة رأسا وعند عودته من المدينة أحرم من آبار علي للحج فهل ما عمله صحيح؟وجزاكم الله خيرا لخدمة الإسلام والمسلمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا الرجل القادم من خارج المملكة قد يمم وجهته إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس عليه في ذلك حرج، وفعله صحيح ولا يلزمه شيء وإن مر بأحد المواقيت، لأنه لا يريد النسك ولا دخول الحرم.
قال ابن قدامة -رحمه الله- بعد أن قسم المجاوزين للميقات إلى قسمين: أحدهما: لا يريد دخول الحرم، بل يريد حاجة فيما سواه، فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلاف، ولا شيء عليه في ترك الإحرام.
وانظر الفتاوى التالية: 11992، 6475، 13571.
والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة