مات عن أم وبنت وأخ وأخت لأم وعمين شقيقين وعم لأب

0 231

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ من الأم) العدد 1
(عم ( شقيق للأب )) العدد 2
(عم ( أخ للأب من الأب )) العدد 1
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(بنت) العدد 1
(أخت من الأم) العدد 1
- إضافات أخرى:
توفي ابن عمي مند 60 عاما عن زوجته المطلقة طلاق بائنا، ووالدته، وأخيه من أمه، وأخته من أمه، وعمه الشقيق وعمه لأب، علما بأن له بنتا، ولكن توفيت صغيرة ولا نعلم من مات أولا، فكم نصيب كل واحد في الحالتين؟ وفي حالة حرمان كلا المتوارثين، فهل يسري على الجميع؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد:

فالبنت التي لا يدرى هل ماتت قبل أبيها أم بعده لا ترث منه ولا يرث منها في قول جمهور أهل العلم ، وانظر الفتوى رقم: 109775.

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر وكانت البنت المشار إليها في بيانات الورثة ليست هي البنت التي لا يدرى هل ماتت قبل أبيها أم بعده, فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ـ وكذا جمع من الإخوة ـ لقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد { النساء: 11}.

وللبنت النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وإن كانت واحدة فلها النصف { النساء: 11}.

والباقي للعمين الشقيقين تعصيبا ـ بينهما بالسوية ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء للأخ والأخت من الأم، لأنهما محجوبان بالبنت حجب حرمان, وكذا لا شيء للعم من الأب، لأنه محجوب بالعم الشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على ستة أسهم, للأم سدسها, سهم واحد, ولابنته النصف, ثلاثة أسهم ولعميه شقيقي أبيه الباقي, سهمان, لكل واحد منهما واحد, وهذه صورتها:

الورثة 6 الأم 1 البنت 3 2 عم شقيق 2

ونشير إلى أنك قد أرسلت لنا بهذا السؤال من قبل، غير أنك غيرت قليلا في بعض معطياته وقد أجبناك عنه في الفتوى رقم: 139948.

وما ستلاحظه من الاختلاف بين هذا الجواب وبين الجواب الأول هو بسبب اختلاف ما ورد في السؤالين، كما نشير إلى أننا أجبنا هنا بما أجبنا به على افتراض أن البنت المشار إليها في بيانات الورثة ليست هي البنت التي لا يدرى هل ماتت قبل أبيها أم بعده، ولو كان الأمر على خلاف ذلك ـ كما هو ظاهر سؤالك الأول ـ فإن الأخوين للأم يكون لهما الثلث بينهما بالسوية، وللأم السدس، وللعمين شقيقي الأب الباقي. 

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة