حكم راتب من يعمل بهيئة تتعامل بالربا

0 348

السؤال

بداية أشكر سيادتكم على كم الجهد المبذول لخدمة الإسلام والمسلمين من خلال هذا الموقع المتميز جعل الله هذا الجهد العظيم في ميزان حسناتكم.
وسؤالي هو: أعمل بالهيئة القومية للبريد منذ 20 عاما تقريبا، وكما هو معروف أن الهيئة تقوم باستثمار أموال مودعي التوفير في بنك الاستثمار القومي الذي يقوم بمشروعات البنية التحتية بالمجتمع، ويتم الاستثمار أيضا في البنوك الربوية والبورصة والأوعية الاستثمارية الأخرى.
فهل المرتب الذي أتقاضاه منذ تعييني كمحاسب مالي بالهيئة يدخل في نطاق الحرام؟ وماذا أفعل إن كان ذلك حراما وقد تزوجت وربيت أولادي خلال فترة عملي، كما أن هناك قرضا حسنا يعطى فقط للعاملين بالهيئة بدون فوائد، فقط بمصاريف إدارية تخصم من قيمة القرض مرة واحدة بنسبة 6% ويسدد من المرتب على ثلاث سنوات، وإذا توفي الموظف خلال هذه الفترة أو عجز عن السداد فإن قيمة القرض تخصم من مستحقاته من طرف الهيئة من الميلغ الذي يأخذه الموظف عند الإحالة للمعاش أو أسرته عند الوفاة من ما يسمى صندوق الزمالة( التكافل ) علما بأن هذا الصندوق أيضا يستثمر اشتراكات العاملين في البنوك العادية وخلافه.
أرجو من سيادتكم التفضل بتحليل هذه المشاكل المتداخلة، علما بأنه ليس لدي عمل آخر أو دخل آخر.
وأعتذر لسيادتكم عن الإطالة والله يوفق سيادتكم لما فيه الخير وخدمة الإسلام والمسلمين. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز العمل فيما له صلة بالمعاملات الربوية وتقييدها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم، فشملت اللعنة كاتب الربا وشاهديه ولم يكن منهما إلا توثيق العقد الربوي المحرم وإقراره. والمحاسب في تلك الهيئة يوقع العقود الربوية ويقرها ونحو ذلك، والراتب المأخوذ مقابل عمل محرم يكون محرما، وإذا كان الغالب في العمل الحلية لكن يتضمن أعمالا محرمة فيكون في الراتب من الحرام بقدر ذلك .
لكن إن كنت تجهل حرمة ذلك العمل فلا حرج عليك في الراتب وما استعملته فيه من الزواج وتربية الأولاد ونحو ذلك من شراء مسكن وغيره، لكن شريطة التوبة منه بالإقلاع عنه والندم عليه والعزيمة ألا تعود إليه. وللفائدة انظر الفتويين: 32762 ،67381.

وإن كان حال العمل كما وصفناه من مباشرة العقود الربوية وتسجيلها فلا يجوز لك البقاء فيه بعد أن علمت حكمه الشرعي، إلا أن تكون محتاجا إليه حاجة شديدة بحيث لا تجد ما تنفقه على نفسك وعيالك غير ما تأخذه من ذلك العمل، وحينئذ يجوز لك البقاء بقدر الحاجة حتى تجد عملا غيره مع السعي في البحث عنه والحاجة تقدر بقدرها. وانظر الفتوى رقم: 46529

وأما القرض الحسن الذي يمنح للموظف دون فوائد ربوية فلا حرج فيه إذا كان المبلغ المقتطع رسوما فعلية لا حيلة على الربا. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ولا يعد من قبيلها ـ أي الفوائد الربوية ـ الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعا، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم: 13 ـ10/2ـ و13ـ 1/3.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة