الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الربا الاستهلاكي والربا الاستغلالي سواء في التحريم

السؤال

أعلم أن الأسئلة حول البنوك كثُرت. عندي نقطة واحدة أود أن أسأل عنها إذا أمكن.
فهمي أن الربا مال مقابل وقت من دون إنتاج، فهذا استغلال للآخرين، مثل الذي يستدين لشراء طعام، فالدائن يطلب زيادة في المال من غير مقابل. وكلما طال وقت رد الدين، زاد المال، فهذا استغلال.
أما عن شراء البيت. فهل أستطيع أن أعتبر أن الفائدة البنكية هي مقابل الإيجار؛ لأنني أستفيد من البيت ما دمت أعيش فيه. فأنا فعليّاً، بغض النظر عن التسميات، أدفع الأقساط مقابل استخدامي لهذا البيت. وإذا في يوم من الأيام لم أستطع أن أرد المال إلى البنك، يستطيع البنك بيع البيت وأخذ القرض، ولا أكون قد خسرت شيئاً ما دمت قد استفدت من استخدام البيت. لو أجبرني البنك على دفع الأقساط مع مرور الوقت ولم يسمح لي أن أعيش في البـيت حتى أسدد كامل المبلغ، فربّما أصبحت معاملة ربوية.
فهل هذا تفسير صحيح، وبذلك فشراء البيت عن طريق الفوائد البنكية لا يُعتبر ربا حسب هذا الفهم؟
حبذا لو شرحتم لنا، جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالربا من كبائر المحرمات ومن السبع الموبقات، ولا يختلف حكمه بكون المقترض ينتفع بالقرض في طعامه وشرابه، أو ينتفع به في مسكن أو تجارة أو صناعة.

وقد جاء في مجلة البحوث الإسلامية، ردًّا على بعض الكتاب الذين أثاروا مثل هذه الشبهات:
سابعًا: أن قصر الربا القرآني المحرم على المعاملة مع الفقير المحتاج دون الغني القادر، أو بعبارة أخرى: قصره على الربا الاستهلاكي دون الربا الاستغلالي. لم يقل به أحد من المفسرين، ولا أحد من الفقهاء، ولم يظهر منه شيء في تعريفاتهم للربا على اختلاف مذاهبهم، ومناهجهم،.........

وإن الرأي القائل بأن الربا القرآني المحرم هو ربا الاستهلاك، أي: الربا الذي يأخذه الدائن من الفقير الذي يستهلك الدين في حاجته الضرورية من طعام، وشراب، وكساء، ومأوى، ودواء، دون ربا الاستغلال، أي: الربا الذي يأخذه الدائن من الغني الذي يقصد بدينه الاستثمار في التجارة، أو الزراعة، أو الصناعة، قول باطل؛ لعدم استناده إلى دليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قياس، أو لغة، أو نظر سليم، أو قول لأحد من الفقهاء، بل الأدلة قائمة على تحريم كل من ربا الاستهلاك، وربا الاستغلال، بما ذكرناه سابقًا، وبما سيأتي. انتهى.
وراجع الفتوى: 391393

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني