مات عن أخ شقيق وأربع إخوة وأخت لأب

0 196

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال :
(أخ شقيق) العدد 1
(أخ من الأب) العدد 4
-للميت ورثة من النساء :
(أخت من الأب) العدد 1
- إضافات أخرى :
هاجر وتوفي في المهجر مند 110 سنة تقريبا، تبع الجيش العثماني، وله أخ شقيق و4 إخوة لأب وأخت لأب وانقطعت أخباره لأكثر من 50 عاما ومات إخوته جميعا وآخرهم شقيقه الذي توفي سنة 1989 ولم يبق إلا ابن وبنات شقيقه أحياء. فهل يرثه الذكر فقط أم حتى الإناث، مع العلم أن تاريخ وفاته مجهول وهناك أرض لا زالت مشتركة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبنات الأخ لا يرثن عمهن لأن بنات الأخ لسن وارثات في الأصل بل من ذوي الأرحام, والإخوة من الأب لا يرثون مع وجود الأخ الشقيق بل يحجبون به حجب حرمان, ولكن قسمة تركة المفقود المشار إليه يتوقف فيها على الحكم بموته لأنه إنما تقسم تركة الميت لا تركة الحي كما هو معلوم, وما ذكرته من أن تاريخ وفاته غير معلوم يفهم منه أنكم على علم بموته وإنما تجهلون التاريخ , وينبغي الرجوع في تحديد تاريخ وفاته إلى المحكمة الشرعية فهي التي تفصل في مثل هذه الأمور , فإذا حكمت باعتباره ميتا في تاريخ معين فإن تركته تقسم بين من كان حيا من ورثته في ذلك التاريخ, وانظر الفتوى رقم: 168819.
والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة